للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَكُونَ المُفْلِسُ حَيًّا) (١)، لما وردَ في حديثِ ابن هشامٍ (٢): إلى أن قالَ النبي : "وَإنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". رواهُ أبو داودَ مرسلًا (٣). (وَ) الثالثُ: (أَنْ يَكُونَ عِوضُ الْعَينِ كلُّهُ بَاقِيًا في ذِمَّتِه) أي: ذمةِ المفلسِ (٤)، لما في الرجوعِ في قِسطِ باقِي العوضِ منَ التشقيص، وإضرارِ المفلسِ والغرماء، لكونِه لا يرغبُ فيهِ كالرغبةِ في الكاملِ. هذَا إن كانتِ السلعةُ عينًا واحدةً في مبيعٍ. فإن كانتْ عينينِ؛ كعبدَين، أو ثوبَين، ونحوِهما، فتلفَتْ واحدةٌ منهما، أو رهنَها، وبقيَ الأخرَى، رجعَ فيها، فيأخذُها بقسطِها منَ الثمنِ (٥). (وَ) الرابعُ مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحَجرِ (٦): (أَنْ تَكُونَ) السلعةُ (كلُّهَا في مُلْكِهِ) أي: ملكِ المفلسِ (٧)، فلا رجوعَ إن تلفَ بعضُها، أو بيعَ، أو وُقِفَ، ونحوَه (٨)؛ لأن البائعَ ونحوَه لمْ يدركْ متاعَه، وإنما أدركَ بعضَه. (وَ) الخامسُ مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ (٩): (أَنْ تَكُونَ)


= فإن الأحكام المتعلقة بالحجر سيأتي ذكرها بعد الفراغ من هذه الشروط.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، التوضيح ٢/ ٦٨٩.
(٢) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي، اسمه كنيته على الصحيح. ( .. - ٩٤ هـ). أحد الفقهاء السبعة، ومن الأئمة في الفقه والحديث، كثير الرواية" كان عابدا يصوم الدهر كله. يروي عن: أبيه، وأبي هريرة، وأبي مسعود الأنصاري، وجمعٍ من الصحابةِ. وروى عنه: بنوه - سلمةَ وعبد الله، وعمر، وعبد الملك -، ومولاه سمي، ومجاهد والزهري والشعبي وطائفة. انظر: الثقات ٥/ ٥٦٠، تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٠، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦.
(٣) أخرجه في سننه في كتاب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥٢٠) ٢/ ٣٠٩، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم (١٣٥٧) ٢/ ٦٧٨. ورواه أبو داود موصولًا عن أبي هريرة (٣٥٢٢) ثم قال: "حديث مالك أصح - يعني: المرسل -" ٢/ ٣٠٩. وكذا صححَ المرسلَ الدارقطنيُّ في سننه ٣/ ٢٩، وضعفه موصولًا؛ لأنه عن إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث. وضعفه أيضًا - أي: الموصول -: الشافعي في الأم ٤/ ٤٤٨، والبيهقي في سننه ٦/ ٤٧. وانظر: البدر المنير ٦/ ٦٥٤.
(٤) لم يقبض منه شيئًا. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، منتهى الإرادات ٧/ ٣٠١.
(٥) قدمه في المحرر ١/ ٣٤٦، والرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، وصححه في الإنصاف ٥/ ٢٨٧.
(٦) هذا الوصف خطأ، - كما سبق التنبيه عليه -. وإنما هو من شروط استحقاق الرجوع بالسلعة التي عند المفلس.
(٧) انظر: الوجيز ٢٠٨، معونة أولي النهى ٤/ ٥١٦، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير ٤/ ٤٧٣، المبدع ٤/ ٣١٥.
(٩) هذا الوصف أيضًا خطأ، كما سبق التنبيه عليه. ويؤكد ذلك: أن المصنف قد ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>