(٢) أي: لزم ذلك المنكر - المدعَى عليه -. نقله عن الرعاية في التنقيح المشبع ١٥٠. وكذا في الإقناع ٢/ ٣٨٩، وهو ممزوج بشرح البهوتي له في كشاف القناع ٣/ ٤١٩. (٣) تقدم تخريجه في أوائل كتاب البيوع. (٤) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٧٧، التوضيح ٢/ ٦٨٦، غاية المنتهى ٢/ ١٣٠. (٥) انظر: المبدع ٤/ ٣١٠، معونة أولي النهى ٤/ ٥٠٣. (٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، الوجيز ٢٠٧. (٧) تقدم ذكره قبل قليل. (٨) مِن قوله: "فإن صدَّقه رب الدين .. " إلى هذا الموضع تقدم ذكر هذه المسألة عند قول المصنف: "فإن صدقه المدعي لم يحبس … ". وعليه؛ فالمسألة هنا فيما إذا ادعى المدين الإعسار وشهدت بينة بتلف ماله أو نفادهِ. إذن فتكون صياغة المسألة هنا - بعد حذف المكرر -: "فإن ادعَى المدينُ تلفَ مالِه أو نفادَه، فإنْ شهِدَت بينة بذلكَ، حلفَ معهَا أنه لا مالَ له في الباطن، وخُليَ سبيلُه". (٩) انظر: الهداية ٢٠٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٠، المبدع ٤/ ٣٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦. (١٠) انظر: المقنع ١٨٦، الفروع ٧/ ١١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠.