للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا بأس أن يخطب من صحيفة) (١).

تتمة: يسن أن يسلم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم بعد صعوده على المنبر (٢)؛ لحديث جابر (٣). ويجب على المأمومين رده (٤). ويسن أن يجعل خطبته تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينًا، ولا شمالًا (٥)؛ لفعله (٦). ويسن أن يعربهما (٧)، بلا تمطيط؛ كالأذان (٨). ويستقبل المأمومين، وينحرفون إليه، فيتسقبلونه، ويتربعون فيها (٩). ويسن دعاؤه عقب صعوده (١٠). ويستحب أن ينزل الإمام عند قول المؤذِّن: "قد قامت الصلاة" (١١). ويسن إذا صعد


(١) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٢، الإقناع ١/ ٢٩٦، المنتهى ١/ ٩٥.
(٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨١، التنقيح ص ١١٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٨١.
(٣) ولفظه: "أن النبي كان إذا صعد المنبر سلَّم" رواه ابن ماجة، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (١١٠٩)، ١/ ٣٥٢، قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٦٣: "إسناده ضعيف"، وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة رقم (٢٠٧٦).
(٤) وهو فرض كفاية. ينظر: المبدع ٢/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٢٣٦، كشاف القناع ٣/ ٣٥٣.
(٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٢، الإقناع ١/ ٢٩٨، المنتهى ١/ ٩٥.
(٦) قال الشيرازي في المهذب ١/ ١١٢: "ومن سننها: أن يقبل على الناس، ولا يلتفت يمينًا، ولا شمالًا؛ لما روى سمرة بن جندب: "أن النبي كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا، واستقبلنا بوجهه"". قال في البدر المنير ٤/ ٦٣١: "ولم يعزه المنذري الحافظ في تخريجه، ولا النووي في شرحه، وإنما بيضا له بياضًا، وأنكر غيرهما على الشيخ إيراده".
(٧) أي: أن يكون كلامه بيِّنًا فصيحًا. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢١٢، لسان العرب ١/ ٥٨٨، مادة: (عرب).
(٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٢، الإقناع ١/ ٢٩٨، غاية المنتهى ١/ ٢٤٥.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٢، الإنصاف ٥/ ٢٣٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٢.
(١٠) قال كفاية المبتدي ١/ ٨٢، والإقناع ١/ ٢٩٨، وغاية المنتهى ١/ ٢٤٥: "ودعاؤه عقب صعوده، لا أصل له". وقال في الاختيارات ص ١٢١، والفروع ٣/ ١٨٤: "ودعاء الإمام بعد صعوده، لا أصل له".
فلعل الشارح أراد دعاء المأموم؛ ليوافق ساعة الجمعة التي يستجاب فيه الدعاء. لكن قال النووي في المجموع ٤/ ٥٢٩ في ذكر بعض المكروهات: "ومنها: الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه، وربما توهم بعض جهلتهم أنَّها ساعة إجابة الدعاء، وذلك خطأ، إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه". قال في المغني ٣/ ٢٣٨: "وقيل: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة؛ لما روى أبو موسى، قال: سمعت رسول الله قال: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة" رواه مسلم". صحيح مسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٥٣)، ٢/ ٥٨٤.
(١١) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٤، الإقناع ١/ ٢٩٩، غاية المنتهى ١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>