(٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨١، التنقيح ص ١١٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٨١. (٣) ولفظه: "أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلَّم" رواه ابن ماجة، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (١١٠٩)، ١/ ٣٥٢، قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٦٣: "إسناده ضعيف"، وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة رقم (٢٠٧٦). (٤) وهو فرض كفاية. ينظر: المبدع ٢/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٢٣٦، كشاف القناع ٣/ ٣٥٣. (٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٢، الإقناع ١/ ٢٩٨، المنتهى ١/ ٩٥. (٦) قال الشيرازي في المهذب ١/ ١١٢: "ومن سننها: أن يقبل على الناس، ولا يلتفت يمينًا، ولا شمالًا؛ لما روى سمرة بن جندب: "أن النبي ﷺ كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا، واستقبلنا بوجهه"". قال في البدر المنير ٤/ ٦٣١: "ولم يعزه المنذري الحافظ في تخريجه، ولا النووي في شرحه، وإنما بيضا له بياضًا، وأنكر غيرهما على الشيخ إيراده". (٧) أي: أن يكون كلامه بيِّنًا فصيحًا. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢١٢، لسان العرب ١/ ٥٨٨، مادة: (عرب). (٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٢، الإقناع ١/ ٢٩٨، غاية المنتهى ١/ ٢٤٥. (٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٢، الإنصاف ٥/ ٢٣٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٢. (١٠) قال كفاية المبتدي ١/ ٨٢، والإقناع ١/ ٢٩٨، وغاية المنتهى ١/ ٢٤٥: "ودعاؤه عقب صعوده، لا أصل له". وقال في الاختيارات ص ١٢١، والفروع ٣/ ١٨٤: "ودعاء الإمام بعد صعوده، لا أصل له". فلعل الشارح ﵀ أراد دعاء المأموم؛ ليوافق ساعة الجمعة التي يستجاب فيه الدعاء. لكن قال النووي في المجموع ٤/ ٥٢٩ في ذكر بعض المكروهات: "ومنها: الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه، وربما توهم بعض جهلتهم أنَّها ساعة إجابة الدعاء، وذلك خطأ، إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه". قال في المغني ٣/ ٢٣٨: "وقيل: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة؛ لما روى أبو موسى، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة" رواه مسلم". صحيح مسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٥٣)، ٢/ ٥٨٤. (١١) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٤، الإقناع ١/ ٢٩٩، غاية المنتهى ١/ ٢٤٥.