للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الإحرام، هي الصحيحة) والمتخلفة، تعيدها ظهرًا. وإن وقعتا معًا، فإن أمكن اجتماعهم مع بقاء الوقت، صلوا جمعة، وإلا، فظهرًا. وإن جهل كيف وقعتا، صلوا ظهرًا (١).

(ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة، أتمـ) ـها (جمعة. وإن أدرك أقلّ) من ركعة (نوى) خلف الإمام (ظهرًا) إذا كان دخل وقتها؛ لأنه لو صلى الإمام الجمعة قبل الزوال في وقت الجواز، فوقت الظهر باق لم يدخل، فيؤخر الظهر إلى دخول وقته (٢).

(وأقل السُّنَّة) الراتبة (بعدها) أي: بعد الجمعة (ركعتان، وأكثر) السُّنَّة بعد (ها ستة (٣) ركعات) نصًّا (٤). ولا راتبة قبلها، ويسن أربع (٥).

(وسن قراءة سورة الكهف في يومها) أي: في يوم الجمعة، [اقتصر عليه الأكثر، (٦)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين" رواه البيهقي (٧). ورواه سعيد (٨) موقوفًا، وقال: "ما بينه وبين البيت العتيق" (٩). زاد أبو المعالي: وليلتها (١٠). وقال في "الوجيز": "يقرأ سورة


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٣٢، الإنصاف ٥/ ٢٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٢٤.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ١٥٣، الإنصاف ٥/ ١٩٠، كشاف القناع ٣/ ٣٤٠.
(٣) كذا في الأصل، وفي المتن ص ١٠٢. وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ: (ست). وهي الصواب.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٩، مسائل أبي داود ص ٨٦.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٦٤، شرح المنتهى ٢/ ٢٦.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ١٧٠، الإنصاف ٥/ ٢٨١، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٧) السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩.
ورواه الحاكم ٢/ ٣٩٩، وقال: "صحيح الإسناد"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٦٢٦).
(٨) هو: الحافظ، أبو عثمان، سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني ، صاحب كتاب "السنن"، و "الزهد"، روى عنه الأئمة: أحمد، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم. مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين، وقد جاوز التسعين. ينظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٦، طبقات الحفاظ ص ١٨٢.
(٩) لم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد. وفي السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩: "ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، فوقفه على أبي سعيد: وقال: "ما بينه وبين البيت العتيق"".
ورواه موقوفًا الدارمي ٢/ ٥٤٦، بلفظ: "من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٦٢٦).
(١٠) نقله عنه في الفروع ٣/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>