للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكهف في يومها، أو ليلتها" (١). قاله في "الإنصاف"، وفي "المبدع" (٢)؛ لقوله : "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أو ليلته (٣) وقي الدجال" (٤).

(و) سن (أن يقرأ في) صلاة (فجرها) في الركعة الأولى بـ ((الم) السجدة، وفي) الركعة (الثانية) بـ ((هَلْ أَتَى) عَلَى الإِنسَانِ) [الإنسان: ١] (وتكره مداومته عليها) أي: على القراءة في الفجر بالسورة (٥). قال الإمام أحمد: "لئلا يظن أنَّها مفضلة بسجدة" (٦). وقال جماعة: "لئلا يظن الوجوب" (٧).

تتمة: إذا وقع عيد في يوم جمعة، سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام؛ لأنه "صلَّى العيد، وقال: من شاء أن يُجمِّع فليُجمِّع" رواه أحمد (٨) من حديث زيد بن أرقم (٩). سقوط حضور، لا سقوط وجوب، كمريض،


(١) الوجيز ص ٩٢.
(٢) الإنصاف ٥/ ٢٨٢، المبدع ٢/ ١٧١.
(٣) في المبدع ٢/ ١٧١، ومعونة أولي النهى ٢/ ٤٩٢، وكشف المخدرات ١/ ١٩٩ بلفظ: "ليلته"، كما عند الشارح. أما في كشاف القناع ٣/ ٣٧٥، وشرح المنتهى ٢/ ٢٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٨٢ بلفظ: "ليلتها".
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كلّ فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه" أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٢/ ٥١، قال الألباني في الضعيفة رقم (٢٠١٣): "ضعيف جدًّا".
ودل أثر أبي سعيد المتقدم على قراءة الكهف ليلة الجمعة.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٦، الإنصاف ٥/ ٢٥١، شرح المنتهى ٢/ ٢٣.
(٦) نقله عنه في المغني ٣/ ٢٥٢.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٠.
(٨) مسند أحمد ٤/ ٣٧٢.
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٠)، ١/ ٢٨١، والنسائي، في كتاب صلاة العيدين، رقم (١٥٩١)، ٣/ ١٩٤، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، رقم (١٣١٠)، ١/ ٤١٥، وحسنه النووي في الخلاصة ٢/ ٨١٦، وصححه الألباني في ححيح ابن ماجة رقم (١٠٨٢).
(٩) هو: زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي ، كنيته أبو عمر، وقيل غير ذلك، روى حديثًا كثيرًا عن النبي ، واستصغر يوم أُحد، ويقال: إن أول مشاهده المُريْسِيع، وشهد مع رسول الله سبع عشرة غزوة، نزل الكوفة، وتوفي بها سنة ثمان وستين. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٣٥، أسد الغابة ٢/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>