(٢) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (يصل). (٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٦٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٥، مطالب أولي النهى ١/ ٧٨١. (٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٣، الإنصاف ٥/ ٢٦١، كشاف القناع ٣/ ٣٦٥. (٥) في الأصل: (مجتمعون). والمثبت ما في سنن أبي داود. (٦) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٣)، ١/ ٢٨١. ورواه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، رقم (١٣١١)، ١/ ٤١٦، والحاكم ١/ ٤٢٥، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٩٨٤). (٧) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٠. (٨) وذلك فيما إذا قُدِّمت الجمعة على العيد. ينظر: الحاوي الصغير ص ١١٣، الإنصاف ٥/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٠. (٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ١١٢، الإقناع ١/ ٣٠٢، المنتهى ١/ ٩٦. (١٠) هو من حديث أنس ﵁. السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩، وذكره النووي في الخلاصة ٢/ ٨١٤ في قسم الصحيح، وذكر الألباني في الصحيحة رقم (١٤٠٧) أنه حسن على أقلّ الدرجات بمجموع طرقه، وأنه صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة. (١١) ص ١٩٩. (١٢) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٩، الإنصاف ٥/ ٢٦٨، شرح المنتهى ٢/ ٢٨. (١٣) ينظر: الوجيز ص ٩٢، الإنصاف ٥/ ٢٧٣، كشاف القناع ٣/ ٣٧٠.