للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا كمسافر. فمن حضرها منهم، وجبت عليه، وانعقدت به (١). وأما من لم يصلي (٢) العيد، أو صلاه بعد الإمام، لزمه الحضور للجمعة (٣)، إلَّا الإمام الذي صلى العيد، فلا يسقط عنه حضور الجمعة (٤)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجمِّعون (٥) " رواه أبو داود (٦). فإن اجتمع مع الإمام العدد المعتبر، ولو ممن حضر العيد، أقامها، وإلا، صلوا ظهرًا (٧). وكذا سقوط عيد بها (٨).

وسن بتأكد في يومها وليلتها، كثرة الصلاة على النبي (٩)؛ لحديث: "أكثروا الصلاة على ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا" رواه البيهقي (١٠). وتقدم استحباب الاغتسال لها فيه (١١)، وأفضله عن جماع (١٢). وسن تنظف؛ من قص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة بسواكه، وغيره، وتطيب (١٣)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة،


(١) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٧، الإنصاف ٥/ ٢٦٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٥.
(٢) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (يصل).
(٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٦٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٥، مطالب أولي النهى ١/ ٧٨١.
(٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٣، الإنصاف ٥/ ٢٦١، كشاف القناع ٣/ ٣٦٥.
(٥) في الأصل: (مجتمعون). والمثبت ما في سنن أبي داود.
(٦) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٣)، ١/ ٢٨١.
ورواه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، رقم (١٣١١)، ١/ ٤١٦، والحاكم ١/ ٤٢٥، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٩٨٤).
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٠.
(٨) وذلك فيما إذا قُدِّمت الجمعة على العيد. ينظر: الحاوي الصغير ص ١١٣، الإنصاف ٥/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٠.
(٩) ينظر: الحاوي الصغير ص ١١٢، الإقناع ١/ ٣٠٢، المنتهى ١/ ٩٦.
(١٠) هو من حديث أنس . السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩، وذكره النووي في الخلاصة ٢/ ٨١٤ في قسم الصحيح، وذكر الألباني في الصحيحة رقم (١٤٠٧) أنه حسن على أقلّ الدرجات بمجموع طرقه، وأنه صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة.
(١١) ص ١٩٩.
(١٢) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٩، الإنصاف ٥/ ٢٦٨، شرح المنتهى ٢/ ٢٨.
(١٣) ينظر: الوجيز ص ٩٢، الإنصاف ٥/ ٢٧٣، كشاف القناع ٣/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>