للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن، ويمس من طيب امرأته (١)، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلَّا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" رواه البخاري (٢). وسن لبس أحسن ثيابه؛ وهو البياض (٣). ويسن تبكير إليها ماشيًا بعد فجر، ولا بأس بركوبه لعذر (٤). ويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب؛ للآية (٥)، ما لم يكن منزله بعيدًا، فيجب السعي في وقت يدركها كلها (٦). وسن أن يسعى لها بسكينة، ووفير، مع خشوع، ويقرب من الإمام (٧). وسن اشتغال بذكر، وصلاة، وقراءة، إلى خروج الإمام (٨)، فبعد خروجه يحرم (٩) الصلاة، غير تحية المسجد (١٠).

ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين؛ تحية المسجد؛ لقوله : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فـ[]ــيصل (١١) ركعتين" متفق عليه (١٢). ما لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا تجوز الزيادة عليهما (١٣)، وذلك في غير المسجد الحرام (١٤)؛ لأن تحية المسجد الحرام الطواف. وتجزئ راتبة، أو فريضة، ولو فائتتين عنها (١٥). فإن قعد


(١) في البخاري: "ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته".
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، رقم (٨٤٣)، ١/ ٣٠١.
(٣) ينظر: الوجيز ص ٩٢، الإنصاف ٥/ ٢٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٣.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ١٧٠، التنقيح ص ١١٩، كشاف القناع ٣/ ٣٧٢.
(٥) هي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ [الجمعة: ٩].
(٦) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٠، الإنصاف ٥/ ٢٧٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٩.
(٧) ينظر: الهداية ص ١١٢، الإنصاف ٥/ ٢٨١، كشاف القناع ٣/ ٣٧٣.
(٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٣، الإنصاف ٥/ ٢٨١، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٤.
(٩) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تحرم).
(١٠) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٣، التنقيح ص ١١٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٩.
(١١) في الأصل: (فيصل).
(١٢) هو من حديث جابر . صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (١١١٣)، ١/ ٣٩٢، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٧٥)، ٢/ ٥٩٦.
(١٣) ينظر: النكت والفوائد السنية ١/ ٢٤١، الإنصاف ٥/ ٢٩٨، كشاف القناع ٣/ ٣٨٢.
(١٤) ينظر: التنقيح ص ١١٩، الإقناع ١/ ٣٥٣، غاية المنتهى ١/ ٢٤٨.
(١٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٥٢، الإنصاف ٥/ ٢٩٩، كشاف القناع ٣/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>