للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل فعلها، قام فأتى بها، إن لم يطل الفصل (١)؛ لقوله : "قم فاركع ركعتين" متفق عليه (٢).

وليس له تسكيت من تكلم بكلام، بل يسكته بإشارة (٣). ويجوز رد السلام نطقًا (٤). ويكره العبث، والشرب حال الخطبة (٥). ويكره أن يتخطى رقاب الناس؛ لما ورد من النهي (٦)، ما لم يكن إمامًا، أو مأمومًا يرى فرجة ليجلس بها (٧). ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده الكبير، لا الصغير (٨). ويكره الإيثار بالمكان الأفضل؛ كالصف الأول، ونحوه. ولا يكره قبوله (٩).

خاتمة: روى ابن السني، عن أنس مرفوعًا: "من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة، قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: ١]، والمعوذتين سبعًا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله" (١٠).


(١) ينظر: المبدع ٢/ ١٧٤، التنقيح ص ١١٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٥.
(٢) من حديث جابر . صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، رقم (٨٨٨)، ١/ ٣١٥، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٧٥)، ٢/ ٥٩٧.
(٣) ينظر: الحاوي الصغير ص ١١٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٩، معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٠.
(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١١٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧، كشاف القناع ٣/ ٣٨٧.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٥٦، الإنصاف ٥/ ٣١١، كشاف القناع ٣/ ٣٨٨.
(٦) عن عبد الله بن بسر قال: "جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي يخطب فقال له النبي : اجلس فقد آذيت" رواه أبو داود - واللفظ له -، في كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم (١١١٨)، ١/ ٢٩٢، والنسائي، في كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، رقم (١٣٩٩)، ٣/ ١٠٣، وأحمد ٤/ ١٨٨، وصححه النووي في الخلاصة ٢/ ٨٧٥، والألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٠٢٤).
(٧) ينظر: الوجيز ص ٩٢، الإنصاف ٥/ ٢٧٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٠.
(٨) ينظر: المبدع ٢/ ١٧٢، التنقيح ص ١١٩، كشاف القناع ٣/ ٣٧٩.
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٩٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٥.
(١٠) لم أقف عليه في عمل اليوم والليلة لابن السني.
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٥٣٩ لأبي الأسعد القشيري في الأربعين، ورمز له بالحسن، وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (٥٧٥٨): "موضوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>