وأما حديث سمرة بن جندب: فأخرجه البيهقي أيضًا (١٣١٦١) ٦/ ٣٠٩، والطبراني في الكبير (٦٩٩٥) ٧/ ٢٤٥. وأخرجه أحمد في المسند (٢٠١٤٤) ٣٣/ ٣٢٠، وابن ماجه بلفظ: "مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ". في كتابِ الجهاد، باب المبارزة والسلب (٢٨٣٨) ٢/ ٩٤٧. قال البوصيري: "هذا إسناد فيه "سليمان بن سمرة بن جندب"، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول، وبقية رجال الإسناد ثقات" ٢/ ١٠٨. والحديث مخرَّج في الصحيحين بلفظ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، (٣١٤٢) ٣/ ١١٤٤، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٠. (١) بل هو من أصل الغنيمة. شرح الزركشي ٣/ ١٨٣، المبدع ٣/ ٣٤٥، الإقناع ٢/ ٨٨. (٢) انظر: المغني ١٣/ ٦٤، التنقيح المشبع ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥. (٣) انظر: مختصر الخرقي ١٣٥، الفروع ١٠/ ٢٧٦، غاية المنتهى ١/ ٤٥٧. (٤) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٥٨، الإنصاف ٤/ ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٥٥. (٥) هو: أبو عبد الرحمن، عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. وقد روى عوف بن مالك قال: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ - فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لِخَالِدٍ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ". قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "ادْفَعْهُ إِلَيْهِ". أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٧٥٣) ٣/ ١٣٧٣. وذلك أنه قد جاء أن هذا المشرك كان على فرس له أشقر، وعليه سَرج مُذْهَب، وسلاح مُذْهَب، فقتله الحِمْيري، وحاز فرسه وسلاحه، فاستكثره عليه خالد -كما سبق-. أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلَب (٢٧١٩) ٢/ ٧٩، وأحمد في المسند (٢٣٩٩٧) ٣٩/ ٤٢٤. صححه الألباني في سنن أبي داود ٤٨٠.