للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من خُمسِ الخمسِ (١). ولو كانَ القاتلُ للكافرِ عبدًا بإذنِ سيدِه، أو امرأةً، أو كافرًا بإذنِ الإمامِ، أو صبيًا (٢)؛ لعمومِ الحديث. (وَهُوَ) أي: السلبُ: (مَما عَلَيْهِ) أي: ما على المقتولِ (مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ) فلهُ أخذُه، قل السلبُ أو كثُرَ (٣). (وَكَذَا) لهُ أخذُ (دَابَّتِهِ الَّتيَ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا) مِنْ آلَتِهَا تبعًا لهَا (٤)؛ لأنها من السلبِ؛ لحديثِ عوفِ بنِ مالِكٍ (٥). (وَأَمّا نَفَقَتُهُ، وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيْبُهُ) أي:


= والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي المستدرك ٣/ ٣٩٧. وصححه الألباني. إرواء الغليل ٥/ ٥٢.
وأما حديث سمرة بن جندب: فأخرجه البيهقي أيضًا (١٣١٦١) ٦/ ٣٠٩، والطبراني في الكبير (٦٩٩٥) ٧/ ٢٤٥.
وأخرجه أحمد في المسند (٢٠١٤٤) ٣٣/ ٣٢٠، وابن ماجه بلفظ: "مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ". في كتابِ الجهاد، باب المبارزة والسلب (٢٨٣٨) ٢/ ٩٤٧. قال البوصيري: "هذا إسناد فيه "سليمان بن سمرة بن جندب"، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول، وبقية رجال الإسناد ثقات" ٢/ ١٠٨.
والحديث مخرَّج في الصحيحين بلفظ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، (٣١٤٢) ٣/ ١١٤٤، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٠.
(١) بل هو من أصل الغنيمة. شرح الزركشي ٣/ ١٨٣، المبدع ٣/ ٣٤٥، الإقناع ٢/ ٨٨.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٦٤، التنقيح المشبع ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ١٣٥، الفروع ١٠/ ٢٧٦، غاية المنتهى ١/ ٤٥٧.
(٤) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٥٨، الإنصاف ٤/ ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٥٥.
(٥) هو: أبو عبد الرحمن، عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
وقد روى عوف بن مالك قال: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ - فَأَتَى رَسُولَ الله عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لِخَالِدٍ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ". قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "ادْفَعْهُ إِلَيْهِ". أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٧٥٣) ٣/ ١٣٧٣. وذلك أنه قد جاء أن هذا المشرك كان على فرس له أشقر، وعليه سَرج مُذْهَب، وسلاح مُذْهَب، فقتله الحِمْيري، وحاز فرسه وسلاحه، فاستكثره عليه خالد -كما سبق-. أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلَب (٢٧١٩) ٢/ ٧٩، وأحمد في المسند (٢٣٩٩٧) ٣٩/ ٤٢٤. صححه الألباني في سنن أبي داود ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>