(٢) كتب فوقها: حب. (٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تبلغ). (٤) كذا في الأصل. والصواب: (درهمًا). (٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٢٠، كشاف القناع ٥/ ١٦. (٦) لم أقف عليه عند الطبراني. والذي في كشاف القناع ٥/ ١٧: "الطبري". وفي كتاب الصيام من التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب الطبري ص ٦٠٦: "ودليلنا: ما روى عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، أن النبي ﷺ قال: "ليس في الحلي زكاة". فإن قالوا: عافية ضعيف، فالجواب: أن هذا غير صحيح، وقد روى أهل مصر عنه، فيجب أن يبينوا ضعفه". قال البيهقي في معرفة السنن ٣/ ٢٩٨: "والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا "ليس في الحلي زكاة" لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، غير مرفوع". وقد رواه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٤٢ مرفوعًا من طريق أبي الطيب الطبري، ثم قال: "قالوا: عافية ضعيف، قلنا: ما عرفنا أحدًا ظفر فيه، قالوا: فقد روي هذا الحديث موقوفًا على جابر، قلنا: الراوي قد يسند الشيء تارة، ويفتي به أخرى"، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٠٦: "ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري، وفيه نظر"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٤٩٠٦)، وقال في الإرواء رقم (٨١٧): "باطل". ورواه موقوفًا الدارقطني ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٤/ ١٣٨. (٧) ينظر: الحاوي ٢/ ٥١٦، الإنصاف ٧/ ٢٣، كشاف القناع ٥/ ١٧.