للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضم عروض تجارة بقيمتها إلى أحد النقدين، أو إليهما؛ لتكميل النصاب (١)، كما لو كان له عشرة مثاقيل (٢)، وعروض قيمتها عشرة، فتكمَّل به. أو كان له خمسة مثاقيل ذهب، ومائة درهم، وعروض يبلغ (٣) قيمتها خمسة مثاقيل، أو خمسين درهم (٤)، فيكمل به. فظاهر إطلاقهم: أن التكميل في ثمن العروض متى بلغ التكميل بأحد النقدين، ولم يبلغ بالآخر، كمِّل بما يبلغ (٥)، كما لو كان عنده عشرة مثاقيل، أو مائة درهم، وعنده عروض، إن قومت بالفضة بلغت مائة درهم، وإن قومت بالذهب لم تبلغ العشرة دنانير، أو عكسه، فيقوم بما يبلغ، ويكمَّل به.

(ولا زكاة في حلي مباح، معد لاستعمال، أو إعارة) وإن لم يستعمله، أولم يعره؛ لحديث جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني (٦). ما لم يكن فارًا من الزكاة، أو تكسر كسرًا يمنع استعماله، فتلزمه الزكاة (٧)؛ لأنه


(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥١.
(٢) كتب فوقها: حب.
(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تبلغ).
(٤) كذا في الأصل. والصواب: (درهمًا).
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٢٠، كشاف القناع ٥/ ١٦.
(٦) لم أقف عليه عند الطبراني. والذي في كشاف القناع ٥/ ١٧: "الطبري".
وفي كتاب الصيام من التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب الطبري ص ٦٠٦: "ودليلنا: ما روى عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي قال: "ليس في الحلي زكاة".
فإن قالوا: عافية ضعيف، فالجواب: أن هذا غير صحيح، وقد روى أهل مصر عنه، فيجب أن يبينوا ضعفه".
قال البيهقي في معرفة السنن ٣/ ٢٩٨: "والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا "ليس في الحلي زكاة" لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، غير مرفوع".
وقد رواه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٤٢ مرفوعًا من طريق أبي الطيب الطبري، ثم قال: "قالوا: عافية ضعيف، قلنا: ما عرفنا أحدًا ظفر فيه، قالوا: فقد روي هذا الحديث موقوفًا على جابر، قلنا: الراوي قد يسند الشيء تارة، ويفتي به أخرى"، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٠٦: "ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري، وفيه نظر"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٤٩٠٦)، وقال في الإرواء رقم (٨١٧): "باطل".
ورواه موقوفًا الدارقطني ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٤/ ١٣٨.
(٧) ينظر: الحاوي ٢/ ٥١٦، الإنصاف ٧/ ٢٣، كشاف القناع ٥/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>