للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصاب (القروش) البنادقة (١): عشرون غرشًا؛ لأن فضة البنادقة خالصة.

فإن شك في المغشوش، فإن شاء سبكه، أو احتاط، وأخرج زكاته بيقين (٢).

(ويضم) ما يملك من (الذهب إلى) ما يملك من (الفضة في تكميل النصاب) ويكون الضم بالأجزاء، لا بالقيمة؛ كمن يملك عشرة مثاقيل ذهب، ومائة درهم فضة خالصة، فضمُّهما يُكمِّل النصاب، فيخرج الزكاة عنه. بخلاف عشرة مثاقيل، وتسعين درهمًا، تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا ضم (٣).

(و) (٤) يخير من أراد إخراج زكاة النقدين (من أيهما شاء) أي: فيخرج الذهب عن الفضة بقيمته، وعكسه؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية (٥).

ويخرج عن جيد، صحيح. وعن رديء، من جنسه. وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل (٦)، وإن أخرج من الأعلى بقدر قيمة الواجب في الرديء، دون الوزن، لم يجزه (٧)، كما لو وجب (٨) زكاة دنانير، وفيه نصف دينار رديء، فأخرج عوضًا عنه ثلث دينار جيد، تبلغ قيمته نصف دينار؛ لما فيه من مخالفة النص (٩).

ويجزئ إخراج قليل القيمة عن كثير القيمة، مع اتفاق الوزن. ويجوز أيضًا إخراج مغشوش عن جيد، مع الفضل بينهما (١٠). ولا يجوز غير النقدين عنهما (١١).


(١) لعله نسبة إلى البندقية، إحدى مدن إيطاليا، ففي المعجم الوسيط ١/ ٧١، مادة: (بندق): "الذهب البندقي: نوع من الذهب، منسوب إلى البندقية؛ من مدن إيطاليا".
(٢) ينظر: الممتع ١/ ٧٣٣، الإنصاف ٧/ ١٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٥٨.
(٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٢٥، الإنصاف ٧/ ١٥، الروض المربع ٤/ ١٢٤.
(٤) في المتن ص ١٢٥: (ويخرج).
(٥) ينظر: الحاوي ٢/ ٥١٠، الإنصاف ٧/ ١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٠.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ١٤٩، التنقيح ص ١٥٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٦٠.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤، الإنصاف ٧/ ١٥، كشاف القناع ٥/ ١٥.
(٨) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وجبت).
(٩) يشير إلى قول النبي : "في الرقة ربع العشر". وهو جزء من حديث أبي بكر المتقدم تخريجه ص ٥٠٧.
(١٠) ينظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الإنصاف ٧/ ١٣، شرح المنتهى ٢/ ٢٦١.
(١١) عبَّر الأصحاب بـ "لم يجزء". ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٧٠، الإنصاف ٧/ ١٩، كشاف القناع ٥/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>