للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَبْيَضَيْنِ)؛ لأن في الحديث. "الْبَسُوا الثِّيَابَ البِيْضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". رواه أحمد (١) عن سَمُرَة (٢). (نَظِيْفَيْنِ) (٣)؛ لأن في حديث جابر: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ" (٤). رواه الخطيب (٥). ويسنُّ أن يكونا جديدَينِ (٦). (وَالتَّلْبِيَةِ) (٧) (مِنْ حِيْنِ) أن يتلبَّسَ بـ (ـــــالإِحْرَامِ إِلَى) عند (أَوَّلِ الرَّمْي) من جمرة العقبة (٨)؛ لقول جابر: "فأهَلَّ رسولُ الله بِالتَّوحِيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ". الحديث متفق عليه (٩).


= والذي يظهر لي - والله أعلم -: أنه إذا أطلق الحَلواني فالمراد به الأب، فإن أرادوا الابن ذكروا معه كتابه التبصرة.
(١) أخرجه في المسند من حديث سمرة بن جندب (٢٠١٥٤) ٣٣/ ٣٢٧.
وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب لبس البياض (٢٨١٠) ٥/ ١١٧، والنسائي في كتاب الزينة، باب الأمر بلبس البياض من الثياب (٥٣٢٢) ٨/ ٢٠٥، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب البياض من الثياب (٣٥٦٧) ٢/ ١٨١. صححه الترمذي، وابن الملقن في البدر ٤/ ٦٧٢، والحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ٤/ ٢٠٦، وصححه الألباني في سنن الترمذي ٦٢٩.
(٢) هو: أبو سعيد، سَمُرَةَ بن جُنْدِب بن هِلال بن عمرو الفَزَاري الغطَفاني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٣) انظر في هاتين الصفتين: شرح الزركشي ١/ ٤٧١، المحرر ١/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ٤٨١.
(٤) أخرجه في تاريخ بغداد، من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر (٥١٢٢) ١٠/ ١١.
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهبة (١١٨٥) وضعفه لأجل "عبد الله بن إبراهيم"، و"المنكدر"، ونقل عن يحيى بن معين تضعيفَهما لحديثهما ٢٠/ ٧١٢، ووافقه ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٣٩١، والألباني في الضعيفة ١/ ٢١٦، وضعيف الجامع الصغير (١١٦).
(٥) هو: أبو بكر الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٦) المشهور في المذهب: التخيير بين كون الثوبين جديدَين أو غَسيلَين. وقد سبق ذلك في كلام المصنف موافقًا للمذهب في باب الإحرام. ولم أجد من جزم باستحباب كونهما جديدين. وانظر في المسألة: الشرح الكبير ٣/ ٢٢٩، الإقناع ١/ ٥٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٨.
(٧) انظر: المغني ٥/ ١٠٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣.
(٨) انظر: المقنع ١٢٧، التوضيح ٢/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٤١.
(٩) تقدم تخريجه في آخر باب الإحرام، وبينتُ أن حديث جابر ليس متفقًا عليه، بل هو عند مسلم وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>