(٢) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٨، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٥٠. (٣) من حديث زيد بن ثابت بزيادة: "واغتسل". في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (٨٣٠) ٣/ ١٩٢، وقال: "هذا حديث حسن غريب". وأخرجه البيهقي (٩٢١٠) ٥/ ٣٢. وفيه ضعف بسبب جهالة عبد الله بن يعقوب المدني. أفاده ابن الملقن. والحديث صححه ابن خزيمة ٤/ ١٦١، وصححه الألباني لغيره، في الإرواء ١/ ١٧٩. (٤) ولا فدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المُحرم لا على المُحلِّ، ولأن التجرد من اللباس واجب في الإحرام، وليس شرطًا فيه. ولا يلزمه شقه على الصحيح، بل يخلعه على عادته لكن من غير تأخير. انظر: مختصر الخرقي ٥٥، الشرح الكبير ٣/ ٣٤٦، شرح العمدة ١/ ٧٣، المبدع ٣/ ١٨٧، كشاف القناع ٢/ ٤٥٩. ويشبه هذا: جواز إحرامه وهو متضمِّخ بالطيب في ثيابه وبدنه. (٥) في باب الفدية. وانظر: المغني ٥/ ١١٠، الإنصاف ٣/ ٥٣٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢. (٦) انظر: المقنع ١١٢، الوجيز ١٣٢، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩. (٧) تقدم تخريجه في باب الإحرام. (٨) هما اثنان. أبٌ وابنه. أما الأب فهو: أبو الفتح، محمد بن علي بن محمد بن المرَّاق الحَلْواني - بفتح الحاء وقيل بضمها -، (٤٣٩ - ٥٠٥ هـ)، سمع من: أبي الحسين بن المهتدي، وابن المأمون، وتفقه على القاضي أبي يعلى. وروى عنه: السِّلفي. من مصنفاته: "كفاية المبتدي" في الفقه، وله مصنف أكبر منه في الفقه أيضًا، ومصنف في أصول الفقه. انظر: طبقات الحنابلة ٣/ ٤٧٦، تسهيل السابلة ٢/ ٥٢٢، المنهج الأحمد ٣/ ٤٦. وهذا الذي ذكر ابن بدران أنه المراد حين الإطلاق. في المدخل ٢٢٢. وأما الابن فهو: أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني. (٤٩٠ - ٥٤٦ هـ). وهو المعروف بصاحب التبصرة. تفقه على: أبيه، وأبي الخطاب، وروى عن: ابن أيوب البزار، وغيره. برع في الفقه وأصوله، وكان فقيهًا في المذهب. سمع منه؛ يحيى بن طاهر بن النجار، وغيره. من تصانيفه: "تفسير القرآن"، و"التبصرة" في الفقه، و"الهداية" في أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١، المنهج الأحمد ٢٦٣، تسهيل السابلة ٢/ ٥٨١. =