للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأولى بالإمامة: وصي بها إن كان عدلًا، ثم السلطان، ثم نائبه (١). والفذ في هذه الصلاة كغيرها (٢).

ويسن أن يقف إمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة نصًّا (٣). فإن اجتمع من الموتى ذكور فقط، سوِّي بين رؤوسهم، وقُدِّم إلى الإمام أفضلهم. وإن اجتمع نساء فقط، سوِّي بين رؤوسهم، وقُدِّم أفضلهم (٤) كذلك، وأيضًا الخناثى (٥). وإن اجتمع ذكور وإناث، جُعل المذكور مما يلي الإمام، وجُعل الإناث خلفهم، ووسطهم (٦) عند صدور المذكور، والخناثى بينهما (٧). وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم (٨). ويدعو للميت باسمه إن عرفه (٩)، وإلا أشار إليه (١٠).

(وشروطها) أي: شروط الصلاة على الميت (ثمانية):

أحدها: (النية، و) الثاني: (التكليف) أي: العقل، وتقدم الخلاف في المميز والبالغ (١١) (و) الثالث: (استقبال القبلة، و) الرابع: (ستر العورة) مع أحد العاتقين (و) الخامس: (اجتناب النجاسة) (١٢).

(و) السادس: (حضور الميت) قبل الصلاة (إن كان بالبلد) فإن لم يكن بالبلد، وصلى على غائب، صحت (١٣).

(و) السابع: (إسلام المصلِّي) بكسر اللام (و) إسلام (المصلَّى) بفتح


(١) ينظر: المغني ٣/ ٤٠٥، الإقناع ١/ ٣٤٩، المنتهى ١/ ١١١.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٥، الإنصاف ٦/ ١٣٦، كشاف القناع ٤/ ١٢٤.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٧، الإنصاف ٦/ ١٣٧.
(٤) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (سوِّي بين رؤوسهن وقُدِّم أفضلهن).
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٣، الإنصاف ٦/ ١٣٩ و ١٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٥٦.
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ووسطهن).
(٧) ينظر: الحاوي ١/ ٤٥٦، الإنصاف ٦/ ١٤٠، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧.
(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٤، الإنصاف ٦/ ١٤٢، شرح المنتهى ٢/ ١٠٩.
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٦، الإقناع ١/ ٣٥٠، غاية المنتهى ١/ ٢٧١.
(١٠) كذا في الأصل. وفي مختصر ابن تميم ٣/ ٨٩: "لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت"، ونحوه في الإقناع ١/ ٣٥٠، وغاية المنتهى ١/ ٢٧١.
(١١) لم أجد الخلاف فيما تقدم. ولعله يريد ما تقدم في أول هذا الفصل من أن صلاة المميز لا يسقط بها فرض الكفاية. والله أعلم.
(١٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٩١، المبدع ٢/ ٢٥٥، الإنصاف ٦/ ١٦٤، غاية المنتهى ١/ ٢٧٢.
(١٣) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٦، الإنصاف ٦/ ١٦٤ و ١٨٢، شرح المنتهى ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>