(٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٥، الإنصاف ٦/ ١٣٦، كشاف القناع ٤/ ١٢٤.(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٧، الإنصاف ٦/ ١٣٧.(٤) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (سوِّي بين رؤوسهن وقُدِّم أفضلهن).(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٣، الإنصاف ٦/ ١٣٩ و ١٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٥٦.(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ووسطهن).(٧) ينظر: الحاوي ١/ ٤٥٦، الإنصاف ٦/ ١٤٠، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧.(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٤، الإنصاف ٦/ ١٤٢، شرح المنتهى ٢/ ١٠٩.(٩) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٦، الإقناع ١/ ٣٥٠، غاية المنتهى ١/ ٢٧١.(١٠) كذا في الأصل. وفي مختصر ابن تميم ٣/ ٨٩: "لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت"، ونحوه في الإقناع ١/ ٣٥٠، وغاية المنتهى ١/ ٢٧١.(١١) لم أجد الخلاف فيما تقدم. ولعله يريد ما تقدم في أول هذا الفصل من أن صلاة المميز لا يسقط بها فرض الكفاية. والله أعلم.(١٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٩١، المبدع ٢/ ٢٥٥، الإنصاف ٦/ ١٦٤، غاية المنتهى ١/ ٢٧٢.(١٣) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٦، الإنصاف ٦/ ١٦٤ و ١٨٢، شرح المنتهى ١/ ١١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute