للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللام (عليه) أي: الميت (١).

(و) الثامن: (طهارتهما) أي: طهارة المصلِّي، والمصلَّى عليه (ولو) كانت الطهارة (بتراب) فيتيمم (لعذر) يبيحه (٢).

(وأركانها) أي: أركان الصلاة على الميت (سبعة):

أحدها: (القيام في فرضها) والفرض يسقط بأول صلاة على الميت، ثم ما بعده نَفْلًا، فيصح النفل من قاعد (٣).

(و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روي عن ابن عباس: "أنه كبَّر أربعًا" متفق عليه (٤). فإن ترك منها شيئًا غير مسبوق عمدًا، بطلت. وإن ترك سهوًا، يكبر ما تركه ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل، أو وجد مناف من كلام، ونحوه، استأنف الصلاة (٥).

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) على إمام، ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم (٦).

(و) الرابع: (الصلاة على محمد) (٧).

(و) الخامس: (الدعاء للميت) (٨) لأنه المقصود.

(و) السادس: (السلام) (٩) لفعله (١٠).


(١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٦، الإنصاف ٦/ ١٦٤، كشاف القناع ٤/ ١٤٥.
(٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٦، الإنصاف ٦/ ١٦٤، معونة أولي النهى ٣/ ٦٧.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤١، الإنصاف ٦/ ١٦١، شرح المنتهى ٢/ ١١٤.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، رقم (١٢٥٦)، ١/ ٤٤٣، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٥٤)، ٢/ ٦٥٨.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٩١، التنقيح ص ١٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣.
(٦) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٦، التنقيح ص ١٣١، كشاف القناع ٤/ ١٤٢.
(٧) ينظر: الكافي ٢/ ٤٤، الإنصاف ٦/ ١٦١، شرح المنتهى ١/ ١١٦.
(٨) ينظر: الممتع ٦٣٤/ ١، الإقناع ١/ ٣٥٣، المنتهى ١/ ١١٣.
(٩) ينظر: الكافي ٢/ ٤٤، الإنصاف ٦/ ١٦٢، معونة أولي النهى ٣/ ٦٥.
(١٠) عن أبي هريرة : "أن رسول الله صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة" رواه الدارقطني ٢/ ٧٢، والحاكم ١/ ٥١٣، قال النووي في الخلاصة ٢/ ٩٨٢: "إسناده غريب"، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>