للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليردَّه" (١). - وهو معنى كلامِ ابنِ نصرِ الله (٢) -.

تتمةٌ: أجرةُ الدلالِ علَى البائعِ (٣) - كما يُعلَم من بابِ الحجرِ (٤) -. (وَأُجْرَةُ النَّقْلِ) منْ مبيع أو ثمنٍ (عَلَى الْقَابِضِ) لهُ (٥)؛ لأنه صارَ في ملكِه، (وَلَا يَضْمَنُ نَاقِدٌ حَاذِقٌ أَمِينٌ خَطَأً) أي: في خطئِه، متبرعًا كانَ أو بأجرةٍ (٦). فإن لم يكل حاذقًا، أو كانَ غيرَ أمينٍ، فهو ضامنٌ (٧)؛ لتغريرِه. ويحصلُ القبضُ في صبرةٍ جزافًا، وفيما ينقلُ، بنقلِهِ (٨). وفيمَا يتناولُ، بمناولةٍ (٩). وفي غيرِ ذلكَ منْ عقارٍ ونحوِه بتخليتِه - معَ عدمِ بائعٍ - من حائلٍ (١٠)، بأن يفتحَ له البابَ، أو يدفعَ لهُ المفتاحَ، ولو كانَ فيهِ متاعُ البائعِ (١١). لكنْ يعتبرُ في قبضِ مشاعٍ يُنقَلُ - كفرسٍ، ونحوِه - إذنُ شريكِه في قبضه (١٢)؛ فيسلِّمُ البائعُ الكلَّ بإذنِ شريكِه إليهِ. ويكونُ سهمُ الشريكِ في يدِ القابضِ أمانةٌ (١٣). ذكرَه القاضي في "المجردِ" (١٤). وقالَ "صاحبُ


(١) المصنِّف نقل كلام الإقناع بتصرف. وانظره في: ٢/ ٢٤٠.
(٢) لم أجد من نقل هذا النص عن ابن نصر الله، إلا إشارة للمسألة وجدتها في كلام المرداوي في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٨٧. ونقله في الإنصاف عن القاضي في التعليق. انظر: الإنصاف ٤/ ٤٧٠.
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٣/ ١٥٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٨٤.
(٤) ستأتي الإشارة لهذه المسألة في كتاب الحجر في الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر.
(٥) عبارة الأصحاب في المسألة: "على المشتري". ولا تعارض، لأنها في سياق نقل المبيع، وعبارة المصنف أعم؛ لأنها تشمل نقل المبيع والثمن. والأصحاب اقتصروا على المعتاد، وهو نقل المبيع، فصرَّحوا بأنه على المشتري. وانظر في المسألة: الشرح الكبير ٤/ ١٢٠، التوضيح ٢/ ٦٢٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٨.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢٨٧، التنقيح المشبع ١٣٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٣.
(٧) انظر، كشاف القناع ٣/ ٢٤٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٣/ ١٥٣.
(٨) انظر: المقنع ١٦٦، الوجيز ١٨٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٢.
(٩) انظر: الهداية ١٦٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢١، المحرر ١/ ٣٢٣.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ١٨٧، الوجيز ١٨٤، الروض المربع ٢/ ١٠٥.
(١١) انظر: شرح الزركشي ٢/ ١١٠، المبدع ٤/ ١٢٢، كشاف القناع ٣/ ٢٤٨.
(١٢) انظر: المبدع ٥/ ٣٦٦، الإقناع ٢/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٤.
(١٣) أي: لا يضمنه إلا إن فرَّط. انظر: المبدع ٥/ ٣٦٦، التنقيح المشبع ١٣٣، كشاف القناع ٣/ ٢٤٨.
(١٤) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ١١٦، والمبدع ٥/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>