(٢) لم أجد من نقل هذا النص عن ابن نصر الله، إلا إشارة للمسألة وجدتها في كلام المرداوي في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٨٧. ونقله في الإنصاف عن القاضي في التعليق. انظر: الإنصاف ٤/ ٤٧٠. (٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٣/ ١٥٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٨٤. (٤) ستأتي الإشارة لهذه المسألة في كتاب الحجر في الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر. (٥) عبارة الأصحاب في المسألة: "على المشتري". ولا تعارض، لأنها في سياق نقل المبيع، وعبارة المصنف أعم؛ لأنها تشمل نقل المبيع والثمن. والأصحاب اقتصروا على المعتاد، وهو نقل المبيع، فصرَّحوا بأنه على المشتري. وانظر في المسألة: الشرح الكبير ٤/ ١٢٠، التوضيح ٢/ ٦٢٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٨. (٦) انظر: الفروع ٦/ ٢٨٧، التنقيح المشبع ١٣٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٣. (٧) انظر، كشاف القناع ٣/ ٢٤٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٣/ ١٥٣. (٨) انظر: المقنع ١٦٦، الوجيز ١٨٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٢. (٩) انظر: الهداية ١٦٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢١، المحرر ١/ ٣٢٣. (١٠) انظر: المغني ٦/ ١٨٧، الوجيز ١٨٤، الروض المربع ٢/ ١٠٥. (١١) انظر: شرح الزركشي ٢/ ١١٠، المبدع ٤/ ١٢٢، كشاف القناع ٣/ ٢٤٨. (١٢) انظر: المبدع ٥/ ٣٦٦، الإقناع ٢/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٤. (١٣) أي: لا يضمنه إلا إن فرَّط. انظر: المبدع ٥/ ٣٦٦، التنقيح المشبع ١٣٣، كشاف القناع ٣/ ٢٤٨. (١٤) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ١١٦، والمبدع ٥/ ٣٦٦.