للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفنونِ": "بلْ عاريةٌ" (١). فلو أبَى الشريكُ الإذنَ وكَّلَ مشترٍ الشريكَ فيهِ (٢). فإنْ أبَى المشتري نصبَ الحاكمُ من يقبضُ العينَ لهُما (٣). ولو سلَّمَه بائعٌ بلَا إذنِ شريكِه، فالبائعُ غاصبٌ (٤)، وقرارُ الضمانِ على المشترِي إن علمَ بأنهُ شركةٌ، وإلَّا فعلَى بائعٍ (٥).

(وَتُسَنُّ الإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) (٦)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ أَقالَ مُسْلِمًا أَقالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواهُ الترمذي (٧). والإقالةُ فسخٌ من حينِ العقد، لا منْ أصلِه (٨). وكذا كل فسخٍ (٩). وتصحُّ ولو قبلَ قبضٍ (١٠)، وبعدَ نداءِ جمعةٍ (١١). وتصحُّ الإقالةُ منْ مضارِبٍ، وشريكِ تجارةٍ، ولو بلا إذنِ شريكِه فيمَا اشتراهُ شريكُه (١٢)؛ لظهورِ المصلحة، لا وكيلٍ في شراءٍ وبيعٍ إلا بإذنِ موكلِه (١٣). وتصحُّ في إجارةٍ، ومن مؤجِّرِ وقفٍ إنْ كانَ الاستحقاقُ أو المعيَّنُ غيرُه. أو كان الوقفُ على جهةٍ لم تصحَّ الإقالةُ (١٤). وعملُ الناسِ على خلافِه. وفي "الفروعِ":


(١) أي: يضمنها مطلقًا. نقله عنه: البهوتي في: كشاف القناع ٣/ ٢٤٨.
(٢) انظر: التنقيح المشبع ١٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٨، غاية المنتهى ٢/ ٥٢.
(٣) انظر: المبدع ٥/ ٣٦٦، الإقناع ٢/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٤.
(٤) انظر: التوضيح ٢/ ٦٢٨، غاية المنتهى ٢/ ٥٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٢.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ١٠١، المبدع ٤/ ١٢٣، الروض المربع ٢/ ١٠٥.
(٧) لم يخرجْه الترمذي. بل أخرجه أبو داود - وليس فيه: "يَومَ الْقِيَامَةِ" - في كتاب الإجارة، باب في فضل الإقالة (٣٤٦٠) ٢/ ٢٩٦، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب في الإقالة (٢١٩٩) ٢/ ٧٤١، والبيهقي (١١٤٥٨) ٦/ ٢٧. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ٥٢، وابن حبان ١١/ ٤٠٥، وابن الملقن في البدر ٦/ ٥٥٦، والبوصيري في الزوائد ٢/ ٩، والألباني في الإرواء ٥/ ١٨٢.
(٨) فما حصل من كسب أو نماءٍ منفصلٍ قبل عقدِها فهو للمشتري. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٥، الإقناع ٢/ ٢٤٣.
(٩) انظر: القواعد في الفقه ٤٧، كشاف القناع ٣/ ٢٥٠.
(١٠) انظر: الهداية ١٧٧، المقنع ١٦٦، المحرر ١/ ٣٣١.
(١١) انظر: المستوعب ٢/ ١٤١، المبدع ٤/ ١٢٣، الإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(١٢) انظر: التنقيح المشبع ١٣٣، الإقناع ٢/ ٢٤١، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٥.
(١٣) انظر: الإقناع ٢/ ٢٤١، غاية المنتهى ٢/ ٥٣.
(١٤) انظر في مسائل الإقالة في الإجارة: كشاف القناع ٣/ ٢٤٩، مطالب أولي النهى ٣/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>