للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"منِ استؤجِرَ على الميتِ - يعني: ليحجَّ عنهُ - إن قلنا: تصحُّ الإجارةُ فهلْ تصحُّ الإقالةُ؛ لأنَّ الحقَّ للميتِ؟ يتوجهُ احتمالَانِ" (١). قالَ في "تصحيحِ الفروعِ": "الصوابُ: الجوازُ؛ لأنه قائمٌ مقامَه، فهوَ كالشريكِ والمضاربِ" (٢). انتهى. قالَ شيخُنا: "وقياسه: جوازُها منَ الناظر، ووليِّ اليتيمِ لمصلحتِه" (٣). ولا خيارَ في إقالةٍ (٤). وأجرةِ ردٍّ على بائعٍ (٥)؛ لرضائِه ببقاءِ المبيعِ.

ولا تصحُّ معَ موتِ أحدِ المتعاقدَينِ (٦)، ولا معَ تلفِ ثمنٍ (٧). ولا تصحُّ بزيادةٍ على ثمنٍ، أو نقصٍ، أو بغيرِ جنسِه (٨). وإن طلبَ أحدُهما الإقالةَ وأبَى الآخرُ، فاستأنفَا بيعًا بزيادةٍ أو نقصٍ، جازَ (٩).

فائدةٌ: لا تصحُّ الإقالةُ مع غيبةِ أحدِهما (١٠). فلو قالَ: أقلْنِي، ثم غابَ، فأقالَه في غيبتِه، لمْ تصحَّ؛ لاعتبارِ رضَا الغائب، وهو حالُه مجهولٌ.

* * *


(١) انظره في: ٥/ ٢٧٤.
(٢) انظر: الفروع (التصحيح) ٥/ ٢٧٥. وهو كذلك في الإنصاف ٣/ ٤٢٢.
(٣) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٢٤٩.
(٤) لا خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه. انظر: المبدع ٤/ ١٢٥، الإنصاف ٤/ ٤٧٧، الروض المربع ٢/ ١٠٦.
(٥) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٨١، غاية المنتهى ٢/ ٥٣، الروض المربع ٢/ ١٠٦.
(٦) انظر: التنقيح المشبع ١٣٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٧، كشاف القناع ٣/ ٢٥٠.
(٧) أما مع تلف الثمن فالصواب: أن الإقالة تصح. وهو المذهب، جزم به في الإقناع ٢/ ٢٤٣، وفي شرح المنتهى لصاحبه ٤/ ١٨٧، ووافقه البهوتي في شرحه له أيضًا ٢/ ٦٤. قال ابن النجار في شرحه: "ولعله قولًا واحدًا". وهو كما قال، فلم أجد من ذكر في ذلك خلافًا. انظر: الفروع ٦/ ٢٦٤.
وتصويب الكلام: أنها لا تصح مع تلف مثمن، وهي عبارة المنتهى ١/ ٢٦٩. وهو الصحيح في المذهب، كما في التنقيح ١٣٣، والإقناع ٢/ ٢٤٣.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢١، الإنصاف ٤/ ٤٧٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٩.
(٩) انظر: الإقناع ٢/ ٢٤٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٥٣.
(١٠) انظر: الفروع ٦/ ٢٦٥، الإنصاف ٤/ ٤٧٦، الإقناع ٢/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>