(٢) انظر: الفروع (التصحيح) ٥/ ٢٧٥. وهو كذلك في الإنصاف ٣/ ٤٢٢. (٣) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٢٤٩. (٤) لا خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه. انظر: المبدع ٤/ ١٢٥، الإنصاف ٤/ ٤٧٧، الروض المربع ٢/ ١٠٦. (٥) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٨١، غاية المنتهى ٢/ ٥٣، الروض المربع ٢/ ١٠٦. (٦) انظر: التنقيح المشبع ١٣٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٧، كشاف القناع ٣/ ٢٥٠. (٧) أما مع تلف الثمن فالصواب: أن الإقالة تصح. وهو المذهب، جزم به في الإقناع ٢/ ٢٤٣، وفي شرح المنتهى لصاحبه ٤/ ١٨٧، ووافقه البهوتي في شرحه له أيضًا ٢/ ٦٤. قال ابن النجار في شرحه: "ولعله قولًا واحدًا". وهو كما قال، فلم أجد من ذكر في ذلك خلافًا. انظر: الفروع ٦/ ٢٦٤. وتصويب الكلام: أنها لا تصح مع تلف مثمن، وهي عبارة المنتهى ١/ ٢٦٩. وهو الصحيح في المذهب، كما في التنقيح ١٣٣، والإقناع ٢/ ٢٤٣. (٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢١، الإنصاف ٤/ ٤٧٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٩. (٩) انظر: الإقناع ٢/ ٢٤٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٥٣. (١٠) انظر: الفروع ٦/ ٢٦٥، الإنصاف ٤/ ٤٧٦، الإقناع ٢/ ٢٤٢.