(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٦، الإنصاف ٥/ ١٩٤، التوضيح ٢/ ٦٦٧.(٣) انظر: المغني ٧/ ٨١، غاية المنتهى ٢/ ١٠٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٣.(٤) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٧٨، الإقناع ٢/ ٣٤٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٩٤.(٥) انظر: الهداية ١٩١، الكافي ٢/ ٢٢٨، التوضيح ٢/ ٦٦٧.(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢١، المقنع ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨٩.إنما المعتبر: رضا الضامن وحده فقط، فلا يصح ضمان المكره. انظر: الهداية ١٩١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٢٥٠.(٧) انظر: المغني ٧/ ٧٢، المحرر ١/ ٣٤٠، الوجيز ٢٠٠، الإقناع ٢/ ٣٤٦.(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٢، الكافي ٢/ ٢٣١، الفروع ٦/ ٣٩٨.(٩) وله إبطاله قبل وجوبه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، الممتع ٣/ ٢٥١، التنقيح المشبع ١٤٥.(١٠) فيلزمه ما ثبت أنه كان للمضمون له على المضمون عنه قبل الضمان. انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٢، الإقناع ٢/ ٣٤٣٧.(١١) انظر: الفروع ٦/ ٣٩٧، المبدع ٤/ ٢٥٣، غاية المنتهى ٢/ ١٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute