للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلانٍ، ففعلَ، لزمَ المباشرَ دونَ الَامرِ (١). ويصحُّ ضمانُ الأخرسِ بإشارةٍ مفهومةٍ (٢). ولا يثبتُ ضمانُ الأخرسِ بكتابتِه منفردةً عنْ إشارتِه المفهومةِ في خصوصِ ذلكَ (٣). ومَن لا تُفهمُ إشارتُه فلا يصحُّ ضمانُه، وفِي حكمِ الضمانِ سائرُ تصرفاتِه، فلا يصحُّ إلا بإشارةٍ مفهومةٍ منهُ (٤). ولا يعتبرُ لصحةِ الضمانِ رضا المضمونِ لهُ (٥)؛ لأنَّ أبَا قتادةَ ضمنَ الميتَ بغيرِ رضَا المضمونِ لهُ، وأقرهُ الشارعُ . ولا يعتبرُ أيضًا رضَا المضمونِ عنهُ (٦)؛ لحديثِ أبي قتادةَ، ولأنهُ لو قضَى الدينَ عنهُ بغيرِ إذنِه ولا رضَاهُ صحَّ، فكذَا إذا ضمنَ عنهُ. ولَا يعتبرُ أيضًا للضامِن أن يعرفَ المضمونَ لهُ، والمضمونَ عنهُ (٧)؛ لأنهُ لا يعتبرُ رضاهُما، فكذَا معرفتُهما. ولا يعتبرُ أيضًا كونُ الحقِّ معلومًا للضامنِ (٨)، ولا كونُه واجبًا، حيثُ يكونُ مآلُه إلى العلمِ والوجوب، فيصحُّ مَا لم يجبْ إذا آلَ إلى الوجوبِ (٩)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، فدلتِ الآيةُ على ضمانِ حِملِ البعير، معَ أنهُ لم يكنْ وجبَ؛ فيصحُّ إنْ قالَ: ضمنتُ لكَ ما تداينُه، وما تقومُ عليهِ البينةُ، وما يتعينُ عليهِ (١٠) - وهذهِ منَ الأمثلةِ المجهولةِ -. ومنهُ: ضمانُ ما يلزمُ التجارَ في الأسواق، من دينٍ، وما يقبضُه من عينٍ مضمونةٍ (١١). واختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ صحةَ


(١) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٣٨٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٧.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٦، الإنصاف ٥/ ١٩٤، التوضيح ٢/ ٦٦٧.
(٣) انظر: المغني ٧/ ٨١، غاية المنتهى ٢/ ١٠٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٣.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٧٨، الإقناع ٢/ ٣٤٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٩٤.
(٥) انظر: الهداية ١٩١، الكافي ٢/ ٢٢٨، التوضيح ٢/ ٦٦٧.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢١، المقنع ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨٩.
إنما المعتبر: رضا الضامن وحده فقط، فلا يصح ضمان المكره. انظر: الهداية ١٩١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٢٥٠.
(٧) انظر: المغني ٧/ ٧٢، المحرر ١/ ٣٤٠، الوجيز ٢٠٠، الإقناع ٢/ ٣٤٦.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٢، الكافي ٢/ ٢٣١، الفروع ٦/ ٣٩٨.
(٩) وله إبطاله قبل وجوبه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، الممتع ٣/ ٢٥١، التنقيح المشبع ١٤٥.
(١٠) فيلزمه ما ثبت أنه كان للمضمون له على المضمون عنه قبل الضمان. انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٢، الإقناع ٢/ ٣٤٣٧.
(١١) انظر: الفروع ٦/ ٣٩٧، المبدع ٤/ ٢٥٣، غاية المنتهى ٢/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>