للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخطبتي الجمعة (١).

روى الطبراني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله : "من صلى عليَّ في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب" (٢).

(وسلم عليه) من السلام؛ وهو التحية، أو السلامة من النقائص والرذائل (٣).

نقل شيخنا قدوة المحققين، وكنز المدققين؛ الشيخ منصور البهوتي الحنبلي - تغمده برحمته - (٤) في "حاشيته على الإقناع": "تجوز الصلاة على غير الأنبياء منفردًا على الصحيح، نص عليه (٥). قاله في "شرح التحرير قال: وظاهر سياقه فيه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام عندنا. وفي "المبدع": مكروه" (٦).

(وعلى جميع الأنبياء) جمع نبي؛ وهو إنسان أوحي إليه بشرع، ولم يؤمر بتبليغه (٧) (والمرسلين) جمع مرسل، ومعناه تقدم (٨) (وعلى آل كل) أي: آل كل


(١) ينظر: الكافي ١/ ٤٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥، جلاء الأفهام ص ٣٦٨.
(٢) المعجم الأوسط رقم (١٨٣٥)، وهو موضوع. ينظر: الموضوعات ١/ ١٦٥، اللآلئ المصنوعة ١/ ١٨٦
(٣) ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٨٩، القاموس ص ١٤٤٩، مادة: (سلم).
(٤) هو: شيخ الحنابلة، أبو السعادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي المصري ، ولد سنة ألف، شرح الإقناع، والمنتهى، والزاد، ونظم المفردات. مات سنة إحدى وخمسين وألف بالقاهرة. ينظر: النعت الأكمل ص ٢١٠، السحب الوابلة ٣/ ١١٣١.
(٥) قول الأصحاب: "نص عليه"، أي: نص عليه الإمام، وهي من الألفاظ الصريحة في نقل المذهب بالرواية عن الإمام. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٣٨١، المدخل لابن بدران ص ٤٠٩، المدخل المفصل ١/ ١٧٣ و ٣١٥.
(٦) حواشي الإقناع ١/ ٣٥. والمذهب عدم وجوب السلام عليه مع الصلاة. ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢١، غاية المنتهى ١/ ٢٤٣.
(٧) ينظر: شرح الطحاوية ص ١٦٧، لوامع الأنوار البهية ١/ ٤٩.
لكن الأدلة تفيد أن النبي مرسل مأمور بالتبليغ، كقوله تعالى: (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (٦)) [الزخرف: ٦]، وعليه فقد اختار شيخ الإسلام في النبوات ٢/ ٧١٤: أن "النبي: هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله، ليبلغه رسالة من الله إليه، فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي، وليس برسول".
(٨) عند قول الماتن : "ورسوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>