(٢) انظر: معونة أولي النهي ٤/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٣٨٧، مطالب أولي النهي ٣/ ٣٢٥.(٣) كذا في الأصل. والظاهر أنه خطأ؛ لأنه يعني: أن زيدًا هو المحيل، وسياق المسألة يُبين أن زيدًا هو المحتالُ. وعليه فالأشبه أن العبارة الصحيحة: "وإن أحال رجلٌ زيدًا".(٤) انظر: المغني ٧/ ٦٣، الإقناع ٢/ ٣٦٣.(٥) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٦٥، كشاف القناع ٣/ ٣٨٩، حاشية الروض المربع ٥/ ١٢٦.(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢١٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٧.(٧) سواء كان قبل القبض أو بعده. انظر: المقنع ١٨٢، المحرر ١/ ٣٣٨، الفروع ٦/ ٤١٦، الإنصاف ٥/ ٢٢٩.(٨) أي: يرجع المشتري بثمنه على البائع - لا على من أحال المشتري عليه في المسألة الأولى، وعلى من أحيل عليه المشتري في المسألة الثانية -. ثم يرجع البائع بالثمن على المحال عليه سابقًا. انظر: الوجيز ٢٠٢، الإنصاف ٥/ ٢٢٩، كشاف القناع ٣/ ٣٨٩.(٩) انظر: المغني ٥/ ٦٤، التوضيح ٢/ ٦٧٤، الإقناع ٢/ ٣٦٣.(١٠) أي: مع يمينه. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٦٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، الوجيز ٢٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute