للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهٌ: ومتَى صحتِ الحوالةُ، وتراضَى المحتالُ والمحالُ عليهِ بخيرٍ منَ الدين، أو بدونه، أو بتعجيلِه إن كانَ مؤجلًا، أو بتأجيلِه إن كان حالًا، أو بأخذِ عوضِه، جازَ ذلكَ (١)؛ لأنَّ الحقَّ لهما. لكن إنْ جرَى بينَ العوضَينِ ربا نسيئةٍ، بأن عوَّضهُ عن موزونٍ موزونًا، ونحوِه، اشترطَ فيهِ القبضُ قبلَ التفرقِ (٢). وإنْ أحالَ رجلًا زيدٌ (٣) على عمروٍ، فعمروٌ أحال زيدًا علَى بكرٍ، صحَّ ما ذكرَ (٤)؛ لأنهُ حوالةٌ بدينٍ على دينٍ ثابتٍ. وهكذَا تصحُّ الحوالةُ إذا أحالَ بكرٌ زيدًا علَى عمروٍ، إذا ثبتَ له في ذمتِه حقٌّ، فلا يضرُّ تكرارُ المحالِ والمحيلِ (٥). وإن أحالَ مشترٍ البائعَ بثمنِ ما اشتراهُ على مَن له عليهِ دينٌ، أو أنَّ البائعَ أحالَ من لهُ عليه دينٌ علَى المشتري بالثمن، فبانَ البيعُ مستحَقًّا للغير، أو العبدُ حرًّا، أو الخلُّ خمرًا، ونحوُه، بطلَ، ولا حوالةَ (٦)؛ لبطلانِه. وإنْ فسخَ المبيعَ بتقايلٍ، أو بردٍّ لعيبٍ، لم تبطلِ الحوالةُ (٧)، ولِمَن أحيلَ الرجوعُ على من أحالَه (٨)، وللبائعِ أن يحيلَ المشتري عَلى مَن أحالَه المشترِي عليهِ في الصورةِ الأولَى، وللمشترِي أن يحيلَ المحتالَ عليهِ على البائعِ في الثانيةِ (٩).

تتمةٌ: إذًا اختلفَ المحيلُ والمحتالُ، فقالَ المحيلُ: أحلْتُكَ، قالَ: بلْ وكَّلْتَنِي، أوْ بالعكس، فالقولُ قولُ مدَّعِي الوكالةِ (١٠). وإن اتفقَا على: أحَلْتُكَ، أو


(١) انظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الشرح الكبير ٥/ ٥٩، الفروع ٦/ ٤١٦، معونة أولي النهي ٤/ ٤٢٥.
(٢) انظر: معونة أولي النهي ٤/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٣٨٧، مطالب أولي النهي ٣/ ٣٢٥.
(٣) كذا في الأصل. والظاهر أنه خطأ؛ لأنه يعني: أن زيدًا هو المحيل، وسياق المسألة يُبين أن زيدًا هو المحتالُ. وعليه فالأشبه أن العبارة الصحيحة: "وإن أحال رجلٌ زيدًا".
(٤) انظر: المغني ٧/ ٦٣، الإقناع ٢/ ٣٦٣.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٦٥، كشاف القناع ٣/ ٣٨٩، حاشية الروض المربع ٥/ ١٢٦.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢١٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٧.
(٧) سواء كان قبل القبض أو بعده. انظر: المقنع ١٨٢، المحرر ١/ ٣٣٨، الفروع ٦/ ٤١٦، الإنصاف ٥/ ٢٢٩.
(٨) أي: يرجع المشتري بثمنه على البائع - لا على من أحال المشتري عليه في المسألة الأولى، وعلى من أحيل عليه المشتري في المسألة الثانية -. ثم يرجع البائع بالثمن على المحال عليه سابقًا. انظر: الوجيز ٢٠٢، الإنصاف ٥/ ٢٢٩، كشاف القناع ٣/ ٣٨٩.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٦٤، التوضيح ٢/ ٦٧٤، الإقناع ٢/ ٣٦٣.
(١٠) أي: مع يمينه. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٦٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، الوجيز ٢٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>