للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَلِّها، أو بُرْءِ ما تحتها (١).

ويجوز المسح عليها، ولو بسفر معصية (٢) (إن وضعها) أي: الجبيرة (على طهارة) أي: وهو متوضئ (و) ذلك بشرط أنها (لم تتجاوز محل الحاجة) أي: محل الكسر، ونحوه (٣) (غَسَلَ) العضو (الصحيح، ومسحَ عليها) أي: على جميع الجبيرة (بالماء، وأجزأ) أي: أجزأ المسح عن الغسل.

(وإلا) أي: وإن لم يضع الجبيرة على طهارة (وجب مع الغَسْل) للصحيح (أن يتيمم لها) أي: يتيمم عن طهارة ما تحتها؛ كتيمم لجرح غير مشدود (٤) (ولا مسح) في هذه الصورة (ما لم توضع) الجبيرة (على طهارة، وتتجاوز) أي: تتعدى الجبيرةُ (المحلَ) أي: موضع الكسر، أو الجرح، وما أحاط به، مما لا يمكن الشَّدُ إلا به (فيَغسلُ) الصحيحَ (ويمسحُ) ما على الجرح (ويتيمم) للمتجاوز (٥)، فلو عمت الجبيرة محل التيمم - وهو الوجه واليدان -، مسحهما بالماء؛ لأن كلًّا منهما بدل عن الغسل، فإذا تعذر أحدهما، وجب الآخر (٦).

تنبيه: إذا زالت الجبيرة، ولو لم يبرأ ما تحتها، بطلت الطهارة؛ كزوال خف. وكذا تبطل الطهارة ببُرْء ما تحتها، ولو لم تُزال (٧). الجبيرة (٨)، قال في "شرح المنتهى" للمؤلف: "إلا أنها إذا مُسحت في الطهارة الكبرى، وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى" (٩).

* * *


(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٩٩، شرح المنتهى ١/ ١٢٣.
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٤٣٦، معونة أولي النهى ١/ ٢٨٧.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٨٦، الإنصاف ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ١/ ٢٧٨.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٤٦، الإنصاف ١/ ٤٢٦، شرح المنتهى ١/ ١٣١.
(٥) ينظر: الحاوي الصغير ص ٣١، الإنصاف ١/ ٤٢٦، كشاف القناع ١/ ٢٧٨.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٠٤، الإنصاف ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ١/ ٢٦٦.
(٧) كذا في الأصل بالإشباع، والأصح أنه يقال: (تُزل).
(٨) ينظر: الفروع ١/ ٢١٨، الإنصاف ١/ ٤٣٢، شرح المنتهى ١/ ١٣٤.
(٩) معونة أولي النهى ١/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>