للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف". انتهى (١).

أقول: الزبَّاد ليس بعرق بين فخذيه؛ لأن دابة الزباد اقتنيتها، وشاهدت مخرجه، فهو متحصل من داخل شيء كفرج المرأة، بين فخذي السنور، تحت خصيتي الذكر منه، وتحت فرج الأنثى، يمسك باليد، ويعصر إلى أن ينفتح عن خرقين به، فيقتطف منه شيء كهيئة الملوق (٢). هذا ما شاهدته رأي العين.

(ولو أكل هو، ونحوه) كفأر، وقنفذ، ونمس، ودجاجة، وبهيمة (أو) أكل (طفل نجاسة، ثم شرب من مائع) يسير ماء كان، أو غيره (لم يضر)، أي: لم ينجس الماء (٣).

(ولا يكره) استعمال (سُؤر حيوان طاهر) في الحياة (٤) (وهو) أي: السؤر (فضلة طعامه، وشرابه) الذي يأكل ويشرب منه (٥).

* * *


(١) كشاف القناع ١/ ٤٥٤.
قال في تصحيح الفروع ١/ ٣٣٧: "قوله: "وهل الزباد لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف" انتهى. الذي يظهر أن هذا الخلاف ليس مما نحن بصدده، ولا يدخل في قول المصنف: "فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف" ولكن المصنف رحمه الله تعالى لما لم يترجح عنده قول من هذين القولين عبَّر بهذه الصيغة".
وفي المعجم الوسيط ١/ ٣٨٨: "الزبَّاد: حيوان ثديي، من الفصيلة الزبادية، قريب من السَّنانير، له كيس عطر، قريب من الشرج، يفرز مادة دهنية، تستخدم في الشرق أساسًا للعطر".
(٢) لعله يقصد أنه شيء دهني، أو لزج. وفي تاج العروس ٤٠٧/ ٢٦، مادة: (ملق): "والنساء يتملقن العلك بأفواههن، أي: يمضغن، ويستخرجن".
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٢، الإنصاف ٢/ ٣٦٠، شرح المنتهى ١/ ٢١٧.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٣، الإنصاف ٢/ ٣٥٨، كشاف القناع ١/ ٤٦١.
(٥) ينظر: المطلع ص ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>