للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رؤية الإمام، أو من خلفه (١).

(وإن كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (نهرٌ تجري فيه السفن) لم تصح الصلاة، فإن لم تجري (٢) فيه السفن، صحت الصلاة (أو) كان بينهما (طريق، لم تصح) الصلاة. لكن إن كانت الصلاة جمعة، أو عيدًا، أو جنازةً، ونحو ذلك، لضرورة، صحت الصلاة إذا اتصلت فيه الصفوف، وإلا، فلا (٣).

(وكره علو الإمام عن المأموم) لحديث حذيفة (٤)، ما لم يكن يسيرًا؛ كدرجة؛ لفعله "حين كبَّر على درجة المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرى (٥)، فسجد، وسجد الناس معه" (٦) (لا عكسه) أي: لا يكره علو المأموم عن الإمام (٧).

(وكره لمن أكل بصلًا، أو فجلًا، ونحوه) ككراث، وثوم (حضور المسجد) ما لم يذهب ريحه (٨)؛ للخبر الوارد في ذلك (٩). قلت: وكذا شرب دخان (١٠).


(١) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨١.
(٢) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (فإن لم تجر).
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٦، التنقيح ص ١١٠، كشاف القناع ٣/ ٢٣٣.
(٤) ولفظه أن النبي قال: "إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، رقم (٥٩٨)، ١/ ١٦٣، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ٧٢٢، وحسنه الألباني بشاهد له في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٦١١).
(٥) القهقرى: المشي إلى الخلف، من غير أن يكون وجهه إلى جهة مشيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٢٩.
(٦) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي . صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم (٨٧٥)، ١/ ٣١٠، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٥٤٤).
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٦، الإنصاف ٤/ ٤٥٣، الروض المربع ٣/ ٢٤٥.
(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٦٣، الإنصاف ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٣/ ٢٤٦.
(٩) جاء في المتفق عليه من حديث جابر أن رسول الله قال: "من أكل ثومًا، أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته" صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، رقم (٨١٧)، ١/ ٢٩٢، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٥٦٤)، ١/ ٣٩٤.
(١٠) ينظر: تحقيق البرهان ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>