للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بـ (ـــــــــــتطويل إمام) (١) وكذا يعذر بترك الجمعة والجماعة: من يحضره الطعام، وهو محتاج إليه، وله الشبع منه (٢)؛ لخبر أنس (٣). وكذا من خاف موت قريبه، أو رفيقه، أو كان يتولى تمريضهما، وليس من يقوم مقامه في الموت والتمريض (٤). وكذا من يخاف على نفسه، وعياله، وماله من ضرر، أو سلطان يأخذه، ونحوه (٥)، وملازمة غريم (٦)، ولا شيء معه (٧)، أو يخاف فوات رفقة بسفر مباح، أنشأ السفر، أو استدامه (٨)، أو غلبه نعاس، يخاف به فوت الصلاة في الوقت إن انتظر الجمعة والجماعة، أو (٩) يخاف بالنعاس فوت الصلاة مع الإمام (١٠). وكذا لو خاف تلف شيء؛ من طبخ على نار، ونحوه (١١). وكذا من كان عريانًا (١٢).


= لكن الحديث متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٠٦)، ١/ ٢٢٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٦٩٧)، ١/ ٤٨٤.
(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٢، الإنصاف ٤/ ٤٦٧، شرح المنتهى ١/ ٥٨٩.
(٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٨٠، الإنصاف ٤/ ٤٦٥، معونة أولي النهى ٢/ ٤٠٥.
(٣) ولفظه: أن رسول الله قال: "إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا قلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجماعة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، رقم (٦٤١)، ١/ ٢٣٨، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٥٥٧)، ١/ ٣٩٢.
(٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٧١، الإنصاف ٤/ ٤٦٧، كشاف القناع ٣/ ٢٤٣.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٩٦، الإقناع ١/ ٢٦٩، المنتهى ١/ ٨٤.
(٦) الغريم: الذي عليه الدين. ينظر: المطلع ص ١٠١.
(٧) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٧٩، الإقناع ١/ ٢٦٩، المنتهى ١/ ٨٤.
(٨) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٨٠، الإنصاف ٤/ ٤٦٨، شرح المنتهى ١/ ٥٨٨.
(٩) (أو) مكررة في الأصل.
(١٠) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣١، الإنصاف ٤/ ٤٦٩، كشاف القناع ٣/ ٢٤٤.
(١١) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٧٩، الإقناع ١/ ٢٦٨، مطالب أولي النهى ١/ ٧٠٢.
(١٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٧١، الإقناع ١/ ٢٦٩، غاية المنتهى ١/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>