للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت الوقوف بعرفة) فيصلي بـ (ــــــــــا) (١) لإيماء صلاة خائف (و) كذا إن (خاف على نفسه، أو) خاف على (أهله أو) خاف على (ماله، أو) إحتاج إلى (ذبه) بالذال المعجمة (عن ذلك) أي: دفعه (٢) عن نفسه، أو أهله، أوماله، فيصلي صلاة خائف (و) كذا ذبه (عن نفس غيره) (٣) أو مال غيره، صححه في "الإنصاف" (٤).

(وإن خاف عدوًا) يصيبه (إن تخلف عن رفقته، فصلى) في هذه الحالة (صلاة خائف، ثم بان) بعد الصلاة (أمن الطريق، لم يعد) الصلاة (٥).

(ومن) صلى صلاة أمن، فـ (خاف) في صلاته (أو) صلى صلاة خائف، فـ (ـــــــــــــأمن في صلاته، انتقل) في الأولى من الأمن إلى الخوف، وفي الثانية من الخوف إلى الأمن (وبنى) على ما مضى من صلاته (٦).

(ولمصلِّ) في صلاة خوف (كرٌّ) على العدو (وفرٌّ) منه (لمصلحة) (٧) وكذا لا يضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف (٨)؛ لدعاء الحاجة إليه (ولا تبطل) الصلاة (بطول) الكر، والفر (٩)؛ لأنـ (ــــــــــه) موضع ضرورة.

(وجاز) في الصلاة (لـ) أجل (حاجةٍ حمل نجس) لا يعفى عنه في غيرها (ولا يعيد) ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير؛ للعذر (١٠).

تتمة: يسن للخائف أن يحمل في الصلاة ما يدفع به عن نفسه؛ من سيف، وسكين، ما لم يثقله، فيكره. ويكره حمل ما يمنع إكمال الصلاة (١١).


(١) في المتن ص ٩٨: (أو)، فحول الشارح همزة القطع إلى وصل.
(٢) ينظر: لسان العرب ١/ ٣٨٠، القاموس المحيط ص ١٠٨، مادة: (ذبب).
(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٧٨، الإنصاف ٥/ ١٤٩، كشاف القناع ٣/ ٣١٤.
(٤) كذا في شرح المنتهى ١/ ٦٣٢. ونص ما في الإنصاف ٥/ ١٥١: "والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره. وعنه: بلى".
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٣٢، الإنصاف ٥/ ١٥٦، معونة أولي النهى ٢/ ٤٥٩.
(٦) ينظر: بلغة الساغب ص ٨٨، الإقناع ١/ ٢٨٩، المنتهى ١/ ٩٢.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ١٣١، الإنصاف ٥/ ١٤٩، شرح المنتهى ١/ ٦٣٣.
(٨) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٠٤، الإقناع ١/ ٢٨٨، غاية المنتهى ١/ ٢٣٨.
(٩) ينظر: بلغة الساغب ص ٨٨، المنتهى ١/ ٩٢، غاية المنتهى ١/ ٢٣٩.
(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ١٣٥، التنقيح ص ١١٦، شرح المنتهى ١/ ٦٣٠.
(١١) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٠٣، الإنصاف ٥/ ١٤٢، كشاف القناع ٣/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>