للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب في مسروق، ومدفون منسي في داره، أو غيرها، أو مجهول عند من هو، وفي موروث، ومرهون، وفي مودوع، وفي مال غائب مع عبد، أو وكيل، يجب كل ذلك عند قبضه (١).

(الخامس: تمام الحول) ويعفى (ولا يضر لو نقص نصف يوم) فيزكي كل مال إذا تم حوله (٢). فمتى نقص النصاب في بعض الحول؛ انقطع، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه؛ كبهيمة الأنعام، لو غير غنمًا ببقر، فينقطع الحول، غير الذهب، والفضة، وعروض التجارة (٣). ومتى باع شيئًا بقصد الفرار من الزكاة، حرم، ولم تسقط (٤).

(وتجب) الزكاة (في مال الصغير، والمجنون) (٥).

(وهي) أي: الزكاة تجب (في خمسة أشياء:) أحدها: (في سائمة بهيمة الأنعام. و) الثاني: (في الخارج من الأرض) من كل مكيل، كما يأتي بيانه (٦) (و) الثالث: (في العسل. و) الرابع: (في الأثمان) وهي الذهب، والفضة (و) الخامس: (في عروض التجارة) (٧) كما يأتي (٨).

(ويمنع وجوبها) أي: وجوب الزكاة (دين ينقص النصاب) أو يستغرقه، لا دين ضمان. وحكم دين الله تعالى؛ من كفارة، وزكاة، وحج، ونحوه، كدين آدمي (٩).

(ومن مات وعليه زكاة، أخذت من تركته) لترتبها في ذمته، فيلزم الورثة دفعها (١٠).


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٩٧، التنقيح ١٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٥.
(٢) باستثناء الخارج من الأرض، وما في حكمه؛ كالعسل. ينظر: الفروع ٣/ ٤٦٨، الإنصاف ٦/ ٣٥٠، كشاف القناع ٤/ ٣٢٩.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٣٠٤، الإنصاف ٦/ ٣٦٠، كشاف القناع ٤/ ٣٣٣.
(٤) ينظر: غاية المطلب ص ١٤٢، الإنصاف ٦/ ٣٦٢، شرح المنتهى ٢/ ١٨٨.
(٥) ينظر: بلغة الساغب ص ١٠٧، الإنصاف ٦/ ٢٩٨، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٠.
(٦) ص ٥١٣.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨٨، الإنصاف ٦/ ٢٩٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٤٩.
(٨) ص ٥٣٨.
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ١٤١، الإنصاف ٦/ ٣٣٨، شرح المنتهى ٢/ ١٨٢.
(١٠) ينظر: غاية المطلب ص ١٤٢، الإنصاف ٦/ ٣٨٤، كشاف القناع ٤/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>