للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمساكين) يعني: أهل الزكاة (من ذهب، أو فضة) كما لو كانت قيمتها تبلغ نصابًا بأحدهما دون الآخر، فيقوَّم بما يبلغ به نصابًا (فإن بلغت القيمة) أي: قيمة العروض (نصابًا، وجب) فيه الزكاة (ربع العشر) من القيمة، لا من العروض (وإلا) أي: وإن لم تبلغ نصابًا بما فيه الأحظ للمساكين من أحد النقدين (فلا) تجب فيه الزكاة (١).

(وكذا) تجب الزكاة في (أموال الصَّيارف) (٢) لأنها معدة للتجارة.

(ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها) كما تقدم (٣)؛ لتحريمها. وكذا ركاب، ولجام، ونحوه (ولا) عبرة (بـ) ـقيمة (ما فيه صناعة محرمة، فيقوَّم عاريًا عنها) أي: عن الصناعة (٤).

(ومن عنده عرْض للتجارة، أو ورثه) من مورِّث (فنواه للقُنية) بضم القاف، وكسرها (ثم) إن (٥) (نواه للتجارة، لم يصر عرْضًا) لأن القُنية هي الأصل، فلا تنتقل عنه (بمجرد النية) لضعفها (غير حلي اللبس) لأن الأصل وجوب زكاته، فيكفي فيه مجرد النية (٦).

(وما استخرج من المعادن) جمع: معدِن -بكسر الدال- وهو كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، ليس نباتًا (٧)؛ كذهب، وفضة، وبِلَّور (٨)، وعميق، وياقوت، وزبرجد، وصُفْر (٩)، ورصاص، وحديد، وكحل، وزِرْنيخ (١٠)، ومُغْرَة (١١)،


(١) ينظر: الفروع ٤/ ١٩٣، الإنصاف ٧/ ٥٥ و ٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٦.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٣٧٠، الإنصاف ٧/ ٢٨، كشاف القناع ٤/ ٣٣٣.
(٣) ص ٥٣١.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٣، الإنصاف ٧/ ٣٢ و ٦٣، شرح المنتهى ٢/ ٢٧٢.
(٥) لعل الاستغناء عن (إن) أنسب.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ٣٧٩، التنقيح ص ١٥٢، شرح المنتهى ٢/ ٢٧٢.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٤٢٦، المنتهى ١/ ١٣٦.
(٨) البِلَّور: حجر أبيض شفاف. ينظر: تاج العروس ١٠/ ٢٤٩، المعجم الوسيط ١/ ٦٩، مادة: (بلر).
(٩) الصُّفْر: ضرب من النحاس. ينظر: المطلع ص ١٣٣.
(١٠) الزِّرْنيخ: عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب، ومنه أحمر، وأصفر، وأبيض. ينظر: تاج العروس ٧/ ٢٦٣، المعجم الوسيط ١/ ٣٩٣، مادة: (زرنخ).
(١١) المُغْرَة: أكسيد الحديد، ويوجد في الطبيعة مختلطًا بالطُّفال، وقد يكون أصفر، أو أحمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>