للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - نقل عن هذا الكتاب جماعة ممن حشَّى على "الدليل"، وهم: ابن عوض، والدوماني، واللبدي. واكتفي بنقلين من كلّ واحد منهم:

• قال ابن عوض في "فتح وهاب المآرب" (١): "الزبَّاد ليس بعرق بين فخذيه؛ لأن دابة الزباد اقتنيتها، وشاهدت مخرجه، فهو متحصل من داخل شيء كفرج المرأة، بين فخذي السنور، تحت خصيتي الذكر منه، وتحت فرج الأنثي، يمسك باليد، ويعصر إلى أن ينفتح عن خرقين به، فيقتطف منه شيء كهيئة الملوق. هذا ما شاهدته رأي العين. صوالحي".

• وقال أيضًا (٢): "قوله: "وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة" موجهة إلى القبلة؛ لما في البخاري: "أن النبي سجد غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة وفي رواية: "وفتخ - بالخاء المعجمة كما في "النهاية" - أصابع رجليه". صوالحي".

• وقال الدوماني في "حاشيته" (٣): "قال الصوالحي: ولو كان فيهم أخرس غير الخطيب، صحت، أو أصم؛ لوجود الشرط".

• وقال أيضًا في مسألة تعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه (٤): "قال الصوالحي: وقد بسطت الكلام في كتابي "حقائق العيون الباصرة" فراجعه إن أردت".

• وقال اللبدي في "حاشيته" (٥): "قال الصوالحي: اعتبرت وزن الدرهم، فوجدته اثنتي عشر حبة خرنوب من الثقيل، ومن الخفيف ست عشرة حبة، ومن المطلق أربع عشرة حبة". اهـ.

• وقال أيضًا (٦): "قوله: "ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم … إلخ" أي: ما لم يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه إلَّا بالفطر، كمن به رمد يخاف من ترك الاكتحال ضررًا، وكالاحتقان، ومداواة المأمومة، أو الجائفة، فإنه يجوز له الفطر، ولو كان قادرًا على الصوم. كما أفاده الصوالحي".


(١) ١/ ١٩٧، وينظر هذا القول: ص ٢٢٠.
(٢) ١/ ٢٩٢، وينظر هذا القول: ص ٣٠٦.
(٣) ١/ ٢٦٥، وينظر هذا القول: ص ٣٩٩.
(٤) ١/ ٣٢٢.
(٥) ص ١٢٤، وينظر هذا القول: ص ٥٢٦.
(٦) ص ١٣٧، وينظر هذا القول: ص ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>