للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما خلاف المذاهب فيندر أن يتعرض له. وإن تعرض له فإنه يقدم مذهب الحنابلة، ولا يسمي المخالف، بل يقول: "وقال الأكثر"، "وقال بعض العلماء"، "خلافًا لبعضهم"، "وقيل". وبيان ذلك فيما يلي:

١ - في مسألة تلقين الميت للشهادة: ذكر مذهب الحنابلة: أنه يلقن لا إله إلَّا الله، ثم قال: "وقال بعض العلماء: يلقن الشهادتين" (١)؛ وهو قول بعض المالكية، وجماعة من متأخري الشافعية، وابن حزم (٢).

٢ - وفي مسألة تقديم السلام على الاستئذان: ذكر مذهب الحنابلة، وهو تقديم السلام، ثم قال: "خلافًا لبعضهم" (٣)؛ وقد قال بتقديم الاستئذان بعض الحنفية، وهو وجه عند الشافعية (٤).

٣ - وفي مسألة وصول ثواب القراءة للميت: ذكر مذهب الحنابلة، وهو الوصول، ثم قال: "وقال الأكثر: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة، وأن ذلك لفاعله" (٥)، ثم ذكر أدلتهم، وأجاب عنها. والقول بعدم الوصول قول مالك، والشافعي، وأكثر أهل التفسير (٦).

٤ - وفي مسألة تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد: ذكر مذهب الحنابلة: وهو الكراهة، ثم قال: "وقيل: بتحريم التأخير بعدها" (٧)؛ وهو قول ابن حزم (٨).

* ويندر كذلك أن يشير إلى وفاق المذاهب؛ فقد أشار إليه في مسائل. منها:

١ - قوله في صلاة الاستسقاء: (ولا يتطيب) وفاقًا (٩).

٢ - قوله في زكاة الغنم: فـ (ـفي مائتين وواحدة) لزيادة الواحدة (ثلاث شياه)


(١) ص ٤٣٩.
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٩/ ٢١٢، بلغة السالك ١/ ٣٦٧، المجموع ٥/ ١١٥، حاشيتي قليوبي وعميرة ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، المحلى ٥/ ١٥٧.
(٣) ص ٤٩٥.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٢٤، الحاوي الكبير ١٤/ ١٤٦.
(٥) ص ٤٩٨.
(٦) ينظر: تفسير القرطبي ١٧/ ١١٤، تفسير ابن كثير ٤/ ٢٥٩.
(٧) ص ٥٤٥.
(٨) ينظر: المحلى ٦/ ١٤٢، نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥.
(٩) ص ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>