للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب، كلما قرب من الإِمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل (١) وقرب الصف منه، فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى - وهو أن يدرك موقفه للصلاة قبل تكبيرة الإِحرام ليكون خلف الإِمام إذا كبر للافتتاح - فلا بأس أن يسرع، ولإدراك الركعة الأولى ما لم تكن عجلة

تقبح. ويحسن تأخر صبي ليصلي الأفضل مكانه. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وللصف الأول ثوابه وثواب من وراءه. ويسن تأخيرهن، فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلى. ويأتي بتكبيرة الإِحرام قائمًا مع القدرة، فإن ابتدأ به قبل أن يقوم فأتمه قائمًا أو راكعًا أو أتي به كله قاعدًا في غير الفرض صحت (٢)، فإن مد همزة "الله" أو "أكبر" أو اكبار لم تنعقد (٣) ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء لأنها إشباع وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه، ولا يترجم عن ذكر مستحب فإن فعل بطلت، وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الإِحرام (٤)، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه (٥)، ويكره جهر مأموم، إلا

بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن (٦)، وعن أحمد أنه يضع يديه حال قيامه على صدره (٧).

(١) (قرب الأفضل) الحديث "ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى".

(٢) (صحت) لأن القيام ليس ركنًا في النافلة، وفى الفرض تصح نفلًا إن اتسع الوقت.

(٣) (لم تنعقد) والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ كما قال القاضي عياض استحضار المصلى عظمة من تهيأ للوقوف بين يديه فيخشع.

(٤) (كتكبيرة الإحرام) يعنى إن لم يحسنه بالعربية تعلمه كقراءة الفاتحة.

(٥) (ولا يحرك لسانه) كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض، إليه، ولأنه عبث ولم يرد الشرع به كالعبث بسائر الجوارح.

(٦) (فيسن) لأن أبا بكر لما صلى هو والناس قيامًا وصل النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه جالسًا فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره.

(٧) (على صدره) فوق سرته خلافًا لما في الزاد، وهو قول سعيد بن جبير والشافعى، لما روى وائل بن حجر قال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يصلى فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>