للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد فأتى بالطمأنينة فيه (١) وإن ركع واطمأن ثم سقط عاد فانتصب قائمًا ثم يسجد، فإن ركع واطمأن ثم اعتل حتى سجد سقط عنه الرفع لعجزه عنه، وإن علا موضع مسجد رأسه على موضع قدميه فلم تستعمل الأسافل بلا حاجة فلا بأس ويكره كثيره ولا يجزى إن خرج عن صفة السجود. والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء السبعة ركن مع القدرة، وإن عجز بالجبهة سقط لزوم باقي الأعضاء ويوميء ما أمكنه (٢)، ويجزي بعض كل عضو منها ولو على ظهر كف وقدم ونحوها لا إن كان بعضها فوق بعض (٣)، ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه ولا يجب (٤) وتكره الصلاة

بمكان شديد الحر أو البرد مع إمكان غيره، ولا بأس بتطويل السجود لعذر (٥) ويكره أن يقدم إحدى رجليه إذا قام، ولا تستحب جلسة الاستراحة، والقول بعدم استحبابها هو المذهب (٦) وعنه يجلس

(١) (بالطمأنينة فيه) لأنه لم يأت بما يسقط فرضه، ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب لأن ذلك قد سبق منه.

(٢) (ويومئ ما أمكنه) لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع. وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما" رواه أحمد وأبو داود.

(٣) (بعضها فوق بعض) كوضع يديه تحت ركبتيه أو جبهته على يديه.

(٤) (ولا يجب) لحديث أنس، ولصلاته في النعلين والخفين، ولتوقيه الطين في يوم مطير بكساء عليه دون يديه إذا سجد.

(٥) (لعذر) لما روى "أنه عليه الصلاة والسلام أطال سجدة من صلاته، فلما قضى صلاته سألوه عن ذلك فقال: إن ابني - أي الحسن أو الحسين - ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى قضى حاجته" مختصرًا رواه أحمد والنسائى.

(٦) (هو المذهب) المنصوص عند الأصحاب، لما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي قال: وعليه العمل عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>