للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنده (١)، وتصح بما وافق المصحف وإن لم يكن من العشرة نصًّا (٢)، وكره أحمد قراءة حمزه والكسائي (٣) والإِدغام الكبير لأبي عمرو واختار قراءة نافع ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن عياش.

(فصل) وإذا فرغ من قراءته ثبت قائمًا وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع (٤). وقدر الإِجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. والواجب في تسبيح الركوع والسجود واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق إمام عشر. وتكره القراءة في الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد

إلى الركوع (٥) فإن عاد ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وإن سقط من قيامه من الركوع ساجدًا أجزأه بغير نية لأنه على هيئتها، وإن سقط منه على جنبه ثم انقلب لم يجزئه سجوده حتى ينويه (٦)، ولو سقط إلى

(١) (إذا صح سنده) لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره عليه الصلاة والسلام وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك.

(٢) (نصًّا) والعشرة هم قراء الإِسلام المشهورون: أبو جعفر زيد بن القعقاع، ونافع بن عبد الرحمن بن نعيم، وعبد الله بن كثير، وعبد الله بن عامر، وعمرو بن العلاء، ويعقوب بن إسحاق الحضرمى، وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي، وخلف بن هشام.

(٣) (حمزة والكسائي) لما فيهما من الكسر والإِدغام والتكلف وزيادة المد وأنكرها السلف.

(٤) (قبل أن يركع) ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، قاله أحمد لحديث سمرة رواه أبو داود.

(٥) (لم يعد إلى الركوع) إذا ذكره بعد اعتداله، لأنه انتقل إلى ركن مقصود فلا يعود إلى واجب.

(٦) (حتى ينويه) لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>