شاء جهر بها وإن شاء خافت. ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وتجزئ، آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. وإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يقرأ في الصلاة حيث
ينتهي حزبه، قال لا بأس به في الفرائض، ويكره أن يقتصر على الفاتحة. ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبي، ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارًا ولو جماعة (١) كصلاة سر، ويجهر بالجهرية ليلًا في جماعة فقط، ويكره جهره في نفل نهارًا (٢) وليلًا يراعى المصلحة فإن كان بحضرته أو قريبًا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن ينتفع بجهره جهر، والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، والليل من غروبها إلى طلوعها قاله ابن نصر الله (٣)، وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة (٤) قال الشيخ: ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعًا، ؤلرتيب السور بالاجتهاد لا بالنص فتجوز قراءة هذه قبل هذه (٥) ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون على أن لهم سنة يجب اتباعها (٦) ويحرم قراءة ما خرج عن مصحف عثمان لعدم تواتره، وعنه يكره وتصح صلاته إذا صح
(١)(ولو جماعة) قلت ليبحث عن قضائه عليه الصلاة والسلام حين ناموا عن صلاة الصبح، فلو أسر فيها لنقل. والله أعلم.
(٢)(نهارًا) لحديث "صلاة النهار عجماء".
(٣)(ابن نصر الله) وتقدم معناه في الآذان، وقد ذكروا أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت.
(٤)(تبطل به الصلاة) لأنه يصير بإخلال نظمه كلامًا أجنبيًا يبطل الصلاة عمده وسهوه.
(٥)(قبل هذه) في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعيهَ. واحتج أحمد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ النساء قبل آل عمران.
(٦)(يجب اتباعها) لحديث العرباض بن سارية الذي جملته "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" الحديث.