للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة (١)، وحصل الإِنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة، ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (٢)، فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرره بقدر الذكر (٣)، فإن لم يحسن شيئًا منه وقف بقدر الفاتحة (٤)، كالأخرس، ولم يلزمه الصلاة خلف قارئ، بل يستحب. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت.

(فصل) ويسن كتابة البسملة أوائل الكتب (٥) وهي تطرد الشيطان، فإن كان في غير الصلاة فإن

(١) (بالترجمة) تكون تلك الترجمة عبارة عن معنى القران وتفسيرًا له بتلك اللغة، لا قرآنًا ولا معجزًا.

(٢) (ولا قوة إلا بالله) لخبر أبي داود عن ابن أبي أوفى قال "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني لا أستطيع أخذ شئ من القرآن فعلمنى ما يجزينى منه، فقال" فذكره. ومن أسقط الحوقلة اعتمد على حديث رفاعة بن رافع، والاحتياط الإتيان بها خروجًا من الخلاف.

(٣) (بقدر الذكر) الحديث يدل على أن الذكر المذكور يجزيه وإن لم يكن بقدر الفاتحة، بخلاف القراءة لأن هذا بدل من غير الجنس أشبه التيمم.

(٤) (بقدر الفاتحة) فمع القدرة تجب القراءة والقيام، لأنه ركن بقدرها، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(٥) (أوائل الكتب) كما كتبها سليمان، والنبى - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره نص عليه، فتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه للتبرك وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلًا تبعًا لغيرها لا مستقلة كالحمدله وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>