يكرره، وتجوز الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - منفردًا عنه (١) وتسن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في غير الصلاة، وتتأكد كثيرًا عند ذكره بل قيل بوجوبها أذن، وفى يوم الجمعة وليلتها (٢)، ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد، وليس من أمر الآخرة كحوائج الدنيا وملاذها، ولا بأس بالدعاء لشخص معين (٣) ما لم يأت بكاف الخطاب (٤)، ولا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر إبليس ولا بتعويذ نفسه (٥).
(فصل) ثم يسلم وهو جالس مرتبًا معرفًا وجوبًا (٦) مبتدئًا ندبًا عن يمينه قائلًا السلام عليكم ورحمة الله فقط، فإن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئه (٧) وعن يساره كذلك، والالتفات سنة
(١)(منفردًا عنه) نص عليه في رواية أبي داود، واحتج أحمد بقول على لعمر: صلى الله عليك، واختار الشيخ منصوص أحمد، قال وذكره القاضي وابن عقيل، قال وإذا جازت جازت أحيانًا على كل أحد من المؤمنين، فإما أن تتخذ شعارًا لذكر بعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز، قال والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد.
(٢)(وفى يوم الجمعة وليلتها) للخبر، وأما الصلاة على الأنبياء فهي مشروعة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووى وغيره.
(٣)(لشخص معين) روي عن علي وأبى الدرداء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوته "اللهم أنج الوليد بن الوليد ومسلم بن هشام وعياش بن ربيعة".
(٤)(بكاف الخطاب) فإن أتى بها بطلت لخبر تشميت العاطس، وظاهره لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في التشهد.
(٥)(ولا بتعويذ نفسه) بقرآن لحمى، ولا بحوقلة في أمر دنيا كمن لدغته عقرب فقال بسم الله.
(٦)(وجوبًا) لأن الأحاديث قد صحت أنه يقول كذلك ولم ينقل عنه خلافه وقال "صلوا كما رأيتموني أصلى".
(٧)(لم يجزئه) صححه ابن عقيل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله، وقال القاضي يجزيه في ظاهر مذهب أحمد ونص عليه في صلاة الجنازة، وهو مذهب الشافعي لأنه قال عليه الصلاة والسلام "وتحليلها التسليم" فإن زاد "وبركاته" فلا بأس لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود.