ويكون عن يساره أكثر (١) بحيث يرى خده، يجهر إمام بالأولى فقط، ويستحب جزمه فيقف على كل تسليمة (٢) وحذفه سنة وهو عدم تطويله، ومده في الصلاة وعلى الناس، فإن نكر السلام أو نكسه لم يجزئه، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابًا (٣) وينوي معه السلام على
الحاضرين وعلى الحفظة (٤) وينحرف الإِمام على المأمومين جهة قصده يمينًا أو شمالًا، ويستحب للإِمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبلًا القبلة (٥) ولا ينصرف المأموم قبله إلا أن يطيل الجلوس، فإن كان رجال ونساء استحب لهن أن
(١)(عن يساره أكثر) لفعله عليه الصلاة والسلام، روى يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال "كان - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيسر".
(٢)(على كل تسليمة) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الحرف منها.
(٣)(استحبابًا) بأن تكون النية شاملة لطرفى الصلاة، فإن لم ينو جاز لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام.
(٤)(الحفظة) نص عليه، لما روى سمرة بن جندب قال "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإِمام وأن يسلم بعضنا على بعض" رواه أبو داود.
(٥)(مستقبلًا القبلة) لقول عائشة "أن رسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" رواه مسلم.