على النبي - صلى الله عليه وسلم - ركن وفي رواية واجب (١)، والتسليمتان ركن في الفرض إلا في صلاة جنازة (٢) وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزى واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد، قال في المغنى والشرح: ولا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، قال القاضي رواية واحدة. وواجباتها التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا وجهلًا ولا تبطل به ويجبره السجود ثمانية: منها التكبير في محله، فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه لأنه محله (٣) ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز عنه يعسر والسهو عنه يكثر ففى الابطال به والسجود له مشقة، وما عدا ذلك
سنن أقوال وأفعال وهيئات:
(١)(واجب) وهو قول الشافعي وإسحق، وفي رواية سنة وهو قول أكثر أهل العلم وقول مالك والثوري وأصحاب الرأى.
(٢)(إلا في صلاة جنازة) لا خلاف أنه يخرج منها بتسليمة واحدة لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة.
(٣)(محله) غير تكبيرتي إحرام وكوع مأموم أدرك إمامه راكعًا فإن الأولى ركن والثانية سنة.