للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يحصلان له؟ يتوجه الحصول (١).

(فصل) (٢) أركان الصلاة أربعة عشر وهي ما كان فيها ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا: القيام في الفرض لقادر، والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، وإن أدرك الإِمام في الركوع فبقدر التحريمة. وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز ولمتنفل فهو كن في حقه، وتكبيرة الإِحرام كن وليست بشرط (٣)

والركن من التشهد الأخير ما يجزى في التشهد الأول، ولصلاة

(١) (الحصول) لخبر أبى ذر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء" رواه الحاكم وقال: على شرط البخاري.

(٢) (فصل) تنقسم أقوال الصلاة إلى أركان، وواجبات، وما لا تبطل بتركه ولو عمدًا السنن.

(٣) (وليست بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة خلافًا للحنفية، بل هي من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>