للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في نفل فقط ولا يبطل الفرض به، ويجب رد كافر معصوم عن بئر ونحوه كمسلم، وإنقاذ غريق ونحوه فيقطع الصلاة بذلك، وله إن فر غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره الخروج في طلبه" ولو عطس فقال الحمد لله (١) أو لسعه شيء فقال بسم الله، أو سمع ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله أو قيل احترق دكانك ونحوه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كره وصحت (٢) ويسن صلاة غير مأموم إلى سترة ولو لم يخش مارًا (٣) ويستحب قربه منها مدر ثلاثة أذرع من قدميه (٤) فإن تعذر غرز

العصا ونحوها ووضعها عرضا أعجب إلى أحمد من الطول (٥) وتجزى سترة نجسه، وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإِمام وسترته قطع صلاة من وراءه معه لأن سترة الإِمام

سترة لمن خلفه (٦) ولا بأس أن يصلى بمكة إلى غير سترة (٧) وله القراءة في المصحف ولو حافظًا، وتوقف بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء

(١) (الحمد لله إلخ) لحديث معاوية بن الحكم "أنه قال لرجل عطس: يرحمك الله، وقال: واثكل أماه. فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولم يأمره بإعادة فدل على صحتها.

(٢) (وصحت) كره للاختلاف في إبطاله الصلاة، وصحت للأخبار، قاله في المبدع.

(٣) (مارًا) لحديث أبى سعيد يرفعه "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" رواه أبو داود وليس بواجب لحديث ابن عباس "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاء ليس بين يديه شيء" رواه أحمد وأبو داود.

(٤) (من قدميه) لأنه "صلى في الكعبة وبين يديه الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع" رواه أحمد والبخاري.

(٥) (من الطول) لما روى سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "استتروا في الصلاة ولو بسهم" رواه الأثرم.

(٦) (خلفه) روى عن ابن عمر، وهو قول الفقهاء السبعة والنخعي ومالك والشافعي وغيرهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ الجدار قبلته ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدرؤها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه" فدل على أن سترته سترة لهم.

(٧) (سترة) روى عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد، وقال أحمد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى وثم ليس بينه وبين الطواف سترة، وقال عمار بن أبي عامر رأيت ابن الزبير جاء يصلى والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها، رواه حنبل، وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا بدليل قول ابن عباس "أقبلت راكبًا على حمار أتان والنبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>