للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ندبًا (١) فإن غلبه استحب وضع يده على فيه، وأن يكتب أو يعلق في قبلته شيء، وتسوية التراب بلا عذر (٢) ولا تكره قراءة كل القرآن في الفرائض على ترتيبه، ويحرم مرور بين مصل وسترته ولو بعد عنها، ومع عدمها يحرم بين يديه قريبًا، وفى المستوعب: إن احتاح إلى المرور ألقى شيئًا ثم مر. أهـ وله إشارة بيد ووجه وعين (٣) وما شابه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو يسير (٤) ولا تبطل بعمل القلب ولو طال، ولا بإطالة نظر إلى كتاب مع الكراهة، ولأ أثر لعمل غيره كمص ولدها ثديها فنزل لبنها.

(فصل) ويكره السلام على المصلى، والمذهب لا يكره (٥) وله رده بإشارة، ولو

صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل، ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد نفسه (٦) ويجيب والديه في نفل فقط، وتبطل به ويجوز إخراج زوجته من النفل لحق الزوج، وكذا حكم قن فإن قرأ آية فيها ذكره - صلى الله عليه وسلم - صلى

(١) (ندبًا) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا تثاءب أحدكم في صلاته فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل" رواه مسلم والترمذى.

(٢) (بلا عذر) لحديث معيقيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة" متفق عليه.

(٣) (وعين) لما روى أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح.

(٤) (يسير) كحمل أمامة،. وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه.

(٥) (لا يكره) وفعله ابن عمر.

(٦) (في نفسه) نقل أبو داود: يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، ونقل صالح لا يعجبني صوته بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>