للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذات الرقاع: فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو، طائفة تحرس وطائفة يصلى بها ركعة تنوى مفارقته إذا استتم قائمًا وأتمت لأنفسها أخرى ثم تشهدت وسلمت ومضت تحرس، وثبت قائمًا حتى تحضر الأخرى فتصلى معه الثانية، ويكفي إدراكها لركوعها، فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى، فإذا تشهدت سلم بهم وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية بركعة (١) ولا تشهد معه، وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وتفارقه الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد الأول، وينتظر

الإمام الطائفة الثانية جالسًا يكرر التشهد الأول (٢) فإذا أتت قام، فإذا جلس للتشهد الأخير شهت معه التشهد الأول كالمسبوق ثم قامت وأتمت صلاتها، فإذا تشهدت سلم بهم. ويستحب أن يخفف بهم الصلاة. الثالث: أن يصلى بكل طائفة ركعة ثم تمضى إلى العدو ويسلم وحده، ثم تأتي الأول فتتم صلانها ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها (٣).الرابع: أن يصلى بكل طائفة صلاة ويسلم بها. الخامس: أن يصلى الرباعية المقصورة

(١) (وبالثانية ركعة) لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام، ويصح عكسها نصًّا، روى عن علي.

(٢) (يكرر التشهد الأول) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة ولأن الجلوس أخف على الامام، والوجه الثانى يفارقونه حين يقوم إلى الثالثة.

(٣) (فتتم صلاتها) لما روى ابن عمر قال "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا" الحديث متفق عليه، وهذه الصفة ليست مختارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>