للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشترط اتحاد إمام ولا مأموم (١) وتصح خلف من لا يجمع أو من يجمع بمن لا يجمع، ومتى نسي من الأولى ركنًا أعادها، ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية، وإذا كان يذود الدبا عن زرعه فهو عذر في ترك الجمعة والجماعة.

(فصل) في صلاة الخوف (٢). وتأثيره في تغير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها. ويشترط أن يكون القتال مباحًا، قال الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة (٣) فمن ذلك إذا كان

العدو في جهة القبلة وخيف هجومه صلى بهم صلاة عسفان: فيصفهم خلفه صفين فأكثر حضرًا أو سفرًا وصلى بهم جميعًا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد الحارس ويلحقه ثم يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرس أولًا وحرس الآخر حتى يجلس للتشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم (٤) ويشترط أن لا يخافوا كمينًا ولا يخفى بعضهم على المسلمين، وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم ولا تأخر فلا بأس. الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة

(١) (ولا مأموم) فلو صلى الأولى وحده والثانية إمامًا أو مأمومًا أو صلى إحداهما مع إمام والثانية مع إمام آخر أو صلى معه مأموم في إحدى الصلاتين وصلى معه في الثانية مأموم آخر صح، وقال ابن عقيل: لا يصح، ولنا أن لكل صلاة حكم نفسها، وهي منفردة بنيتها.

(٢) (صلاة الخوف) وهي ثابتة بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية، وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه، وقد ثبت وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها على وأبو موسى الأشعري وحذيفة.

(٣) (كلها جائزة) قال أبو عبد الله: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره وهي صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.

(٤) (ويسلم بهم) جميعًا. هذه الصفة رواها جابر قال "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فصفنا خلفه صفين" الحديث رواه مسلم، وروى البخاري بعضه، ورواها أحمد على هذه الصفة من حديث ابن أبي عياش الزرقى قال "فصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بنى سليم".

<<  <  ج: ص:  >  >>