وهو سفر قصير، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. وعن أحمد لا يجوز للمرضع (١). ولعاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة، ولمستحاضة ونحوها ولمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة.
وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، أن السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين
يجوزون الجمع (٢) واختار الشيخ جواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر اهـ (٣)، وإذا استوى التقديم. والتأخير فالتأخير أفضل (٤) والترتيب كالتزتيب في الفوائت، وهل يسقط بالنسيان كالفوائت (٥)؟ قال في المنتهى: ويشترط له الترتيب مطلقًا، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه، بخلاف غيره - كسفر ومرض، فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها بطل الجمع والقصر ويتمها وتصح فرضًا (٦). ومريض كمسافر. ولا يشترط الموالاة في جمع التأخير فلا بأس بالتطوع بينها نصًّا،
(١)(لا يجوز للمرضع) وفاقًا للثلاثة، وقال الشيخ في الاختيارات يجوز للمرضع الجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة نص عليه.
(٣)(للمطر) لأن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين، واختار القاضي وأبو الخطاب جوازه وهو مذهب الشنافعى.
(٤)(فالتأخير أفضل) لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها.
(٥)(كالفوائت) قال المجد في شرحه وتبعه الزركشى: الترتيب يعتبر هنا، لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت اهـ. والصحيح من المذهب أنه لا يسقط بالنسيان وعليه جماهير الأصحاب قاله في الإنصاف.
(٦)(وتصح فرضًا) لوقوعها في وقتها، ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها.