(فصل) تشترط نية القصر والعلم بها عند الاحرام (١). فلو قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، وقال الشيخ: لا يحتاج الجمع والقصر إلى نية (٢) وبسن للإمام أن يقول للمقيمين أتموا فانا سفر (٣) ولو قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم قبل
دخول وقت الثانية أجزأه، ولو نوى القصر ثم أتم سهوًا ففرضه الركعتان (٤) وإن عزم على إقامة في ناحية من أطراف الإقليم طويلة ينتقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على إقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر قصر (٥) والملاح الذي معه أهله أو لا أهل له وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص، فإن كان له أهل ليسوا معه ترخص (٦) وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تمامًا فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى ومن المشتى إلى المصيف يقصرون في مدة هذا السفر، قال الأصحاب: الأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر، والجمع، والفطر، والمسح ثلاثًا.
(فصل) في الجمع وليس بمستحب، بل تركه أفضل، غير جمع عرفة ومزدلفة (٧) يجوز الجمع لمسافر بقصر. وقال مالك والشافعى في أحد قوليه: يجوز في السفر القصير لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة
(١)(عند الإحرام) قيل معناه العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير، بخلاف غير المقصورة فإنه يكفي استصحاب النية حكمًا.
(٢)(إلى نية) قاله في الاختيارات، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز وغيره اهـ، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير فيها بعده.
(٣)(أتموا فأنا سفر) لحديث عمران بن حصين قال "شهدت مع رسول الله الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعّا فإنا سفر رواه أبو داود" ولئلا يلتبس على الجهال عدد الركعات.
(٤)(ففرضه الركعتان) والزيادة سهو يسجد لها ندبًا لأن عمدها لا يبطل الصلاة.
(٥)(قصر) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام عشرًا بمكة ومنى، وعرفة ومنى، يقصر في تلك الأيام كلها.
(٦)(ترخص) ومثله مكار وراع وفيج وهو رسول السلطان وبريد وساع.
(٧)(غير جمع عرفة ومزدلفة) فيسنان بشرطه للاتفاق عليهما لفعله عليه الصلاة والسلام.