للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصه: يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب أهلك صاحبه، قال الشيخ: هذا هو العدل (١) وينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه وما يعود عليه ثوابه، ويكره الأنين وتمني الموت لضر نزل به (٢) ولا يكره لضرر بدينه (٣)، وتمني الشهادة ليس من تمني

الموت المنهي عنه ذكره في الهدى، ولا بأس بوضع يده عليه يرقيه ويقول في دعائه "أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا" ويقول: "أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك ويعافيك" سبع مرات وقال أبو المعالى: يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن أفضل (٤) عند الاحتضار وبعده (٥) وعنه مستلقيًا على قضاه اختاره الأكثر وعليه العمل، واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته (٦) وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذات محرمها. فإن تعذر إيفاء دينه في

(١) (هو العدل) لأن من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط إما في نفسه وإما في الناس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله كما قال "أنا عند ظن عبدي، فليظن بي خيرًا".

(٢) (لضر نزل به) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي" متفق عليه.

(٣) (لضرر بدينه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أرت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون" متفق عليه.

(٤) (الأيمن أفضل) لما روى عن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل، ولبست ثيابًا جددًا وقالت: إني الآن مقبوضة. ثم استلقت متوسدة يمينها. ولقول حذيفة: وجهوني.

(٥) (عند الاحتضار وبعده) لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت "قبلتكم أحياء وأمواتًا" رواه أبو داود.

(٦) (قبيل موته) لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "يبعث في ثيابه التي يموت فيها" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>