لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه (١) ويكره النعي وهو النداء بموته، ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء (٢) قال الآجري فيمن مات عشية: يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله (٣) ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه (٤) وعرض الأديان على العبد عند الموت ليس عامًا لكل أحد ولا منفيًا عن كل أحد (٥).
(فصل) ولو دفن قبل الغسل من أمكن غسله نبش إن لم يخف تفسخه أو تغيره، ومثله من دفن قبل تكفينه (٦) أو موجهًا إلى غير القبلة أو قبل الصلاة عليه، وقال ابن
شهاب والقاضي: لا ينبش، ويصلي
(١)(يتكفل به عنه) لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه.
(٢)(من غير نداء) لإِعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه، متفق عليه.
(٣)(يبيت معه أهله) قال النخعي كانوا لا يتركونه في بيت وحده، يقولون يتلاعب به الشيطان.
(٤)(ولو بعد تكفينه) لحديث عائشة قالت "رآيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل" وقال جابر "لما قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني" قال في الشرح: والحديثان صحيحان.
(٥)(عن كل أحد) بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا، والشيطان أحرص على إغواء بني آدم وقت الموت، ذكره في الاختيارات.
(٦)(قبل تكفينه) ولو كان قد صلى عليه لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانًا لما روى سعيد عن شريح ابن عبيد الحضرمي: أن رجالًا قبروا صاحبًا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل كفن وحنط وصلى عليه.