للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على القبر (١) ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك (٢) ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه، ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه (٣) ودفنه في بقعة، ومجاورة صالح، وكافراده في قبر عمن دفن معه (٤) مع أمن التغير، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه (٥)، ولا بأس بتحويله ونقله إلى مكان

(١) (ويصلي على القبر) وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه.

(٢) (ذلك) قال في المبدع كره أحمد إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطى بقدر عمله.

(٣) (كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه" رواه الشيخان.

(٤) (عمن دفن معه) لقول جابر "دفن مع أبى رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة" رواه البخاري.

(٥) (مكروه) قال عبد الله بن مليكه: توفى عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك" رواه الترمذي ولعلها لم تر غرضًا صحيحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>