للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر بعيد لغرض صحيح (١) إلا الشهيد، حتى لو نقل رد إليه لأن دفنه في

مصرعه سنة (٢) ويستحب جمع الأقارب الموتى في المقبرة الواحدة (٣) وما كثر فيه الصالحون (٤) وفي البقاع الشريفة (٥) والحائض والجنب إذا ماتا سقط غسلهما بغسل الموت، ويستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينًا عارفًا بأحكام الغسل ولو جنبًا وحائضًا. ولو غسله في قميص واسع الكمين جاز، ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة بحناء (٦) ولو غير شايبين، وغسله بالماء البارد أفضل ولا بأس بماء حار، ولا بأس بمخاطبته حال غسله نحو: انقلب يرحمك الله (٧) ويحرم حلق عانته، ويكفن محرم بثوبيه (٨) وتجوز الزيادة كبقية كفن حلال ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه لا رأسه ولا وجه أنثى، ولا يوقف بعرفة إن مات قبله ولا يطاف به (٩).

(١) (لغرض صحيح) لما روى في الموطأ لمالك أنه سمع غير واحد يقول: أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. وقال سفيان بن عيينة: مات ابن عمر هاهنا وأوصى أن يكفن هاهنا وأن يدفن بسرف.

(٢) (دفنه في مصرعه سنة) لقوله عليه الصلاة والسلام "دفن الأجساد حيث تقبض الأرواح" فإنه محمول على الشهداء، لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء.

(٣) (في المقبرة الواحدة) لأن أسهل لزيارتهم، ويعضده قوله في قبر ابن مظعون "ادفن إليه من مات من أهله".

(٤) (وما كثر فيه الصالحون) لتناله بركتهم. ولذلك التمس عمر الدفن عند صحابيه، وسأل عائشة حتى أذنت له.

(٥) (وفي البقاع الشريفة) لحديث أبى هريرة مرفوعًا "أن موسى لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر"

(٦) (بحناء) لقول أنس "اصنعوا بمواتكم ما تصنعون بعرائسكم".

(٧) (يرحمك الله) لقول الفضل وهو محتضن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أورحنى أرحنى فقد قطعت وتيني، إني أجد شيئًا ينزل علي".

(٨) (بثوبيه) لما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في محرم مات "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

(٩) (ولا يطاف به) بدليل المحرم الذي مات مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه لا يحسن كما لو جن.

<<  <  ج: ص:  >  >>