(فصل) والشهيد غير شهيد المعركة بضعة وعشرون: المطعون والمبطون والغريق والشرق والحريق وصاحب الهدم (١) وذات الجنب وصاحب السل وصاحب اللقوة (٢) والصابر في الطاعون والمتردى من رءوس الجبال ومن مات في، سبيل الله (٣) ومن طلب الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وأمناء الله في الأرض ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته بكسر اللام وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب (٤). والشهيد بغير قتل كغريق ونحوه مما تقدم ذكره بغسل ويصلى عليه (٥) وتستحب تسمية السقط، وإن ولد قبل أربعة أشهر، وإن جهل، أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما كطلحة وهبة الله، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(فصل) في كفن الميت ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد، ولا بأس باستعداد الكفن، فإن تعذر فمن بيت المال إن كان مسلمًا (٦) ثم على مسلم علم به، ويكره في رقيق يحكى هيئة البدن (٧) ويحرم بحرير ومذهب، فإن لم يجد ما يستر
جميعه ستر العورة ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيشًا أو روقًا (٨)
(١)(وصاحب الهدم) لقوله عليه الصلاة والسلام "الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله" قال الترمذي حسن صحيح.
(٢)(وصاحب اللقوة) بفتح اللام: داء في الوجه.
(٣)(في سبيل الله) ومنه من مات في الحج، ومن مات في طلب العلم.
(٤)(الغريب) لما روى ابن ماجه بإسناد ضعيف والدارقطني صححه عن ابن عباس مرفوعًا "موت الغريب شهادة".
(٥)(ويصلي عليه) لأنه ليس بشهيد معركة ولا يلحق به، وما نعلم خلافًا إلا ما حكى عن الحسن: لا يصلي على النفساء لأنها شهيدة. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان اهـ مغني.
(٦)(إن كان مسلمًا) فإن كفن من بيت المال فثوب، وفي الكمال وجهان، ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان، قاله في الفروع والمبدع.
(٧)(يحكي هيئة البدن) ولو لم يصف البشرة نص عليه، والمحاكاة المضاهاة أو المشابهة.
(٨) (أو ورقًا طما روى "أن مصعبًا قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه الأذخر" رواه البخاري.